التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 84 - الجزء 1

  وإن نسي رمي الجمار ثم ذكره في آخر أيام التشريق فليرمها لما ترك من الأيام وليهرق دماً، وإن لم يذكر حتى مضت أيام التشريق أراق دماً ولم يكن عليه رمي، وإن نسي أن يرمي بحصاة أو بحصاتين أو بثلاث أو أربع ثم ذكر في أيام التشريق رمى ما نسيه وأطعم عن كل حصاة مسكيناً مسكيناً لكل مسكين مُدان من طعام، وإن نسي أن يرمي كل جمرة بأربع حصيات ورماهن بثلاث أهراق دماً ورماهن إن ذكره في أيام التشريق وإن ذكره بعدها أجزأه الدم.

  ولا يكره الطواف في كل شيء من الأوقات إلا في الأوقات الثلاثة التي يكره فيها الصلاة.

  قال القاسم # فيمن أراد أن يطوف أسبوعين أو ثلاثاً أو أكثر فإنه: يصلي ركعتين لكل أسبوع عند فراغه منه.

  وقال #: ولو أن رجلاً نسي التلبية حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شيء ولا ينبغي أن يتركها متعمداً.

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

  يجب على المحرم أن يتوقى الرفث، والفسوق، والجدال.

  والرفث هو الجماع واللفظ بالقبيح.

  والفسوق هو الفسق.

  والجدال: هو المجادلة بالباطل.

  ولا يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً ولا قميصاً بعد اغتساله لإحرامه فإن فعله ناسياً أو جاهلاً شقه وخرج منه، وإن كان متعمداً لزمه الدم.

  ولا يجز من شعره بنفسه ولا لغيره.

  قال القاسم #: ولا بأس أن يجز شعر الحَلَال.

  ولا يتداوى بدواء فيه طيب، ولا يكتحل، ولا يقتل من القمل شيئاً، وإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان فعل وإن قتلها تصدق بشيء من الطعام.