باب القول فيما يوجب الكفارة وما لا يوجب
  وإن حلف ألا يفارقه حتى يأخذ حقه وكان عليه له عين أو ورق وأخذ عرضاً بقيمته لم يحنث، فإن أخذ رهناً أو قبل ضماناً ثم فارقه لم يحنث إلا أن يكون نوى ألا يقبل رهناً ولا ضماناً.
  ولو أن رجلاً كان عليه لرجل ألف درهم فحلف أنه يقضيه في هذا اليوم فأعطاه فيه زيوفاً أو مزيفة وأخذه صاحب الحق لم يحنث، وإن أعطاه فيه حديداً أو رصاصاً حنث.
  ولو أن رجلاً حلف أن يبيع عبده أو جاريته فأعتقهما أو كاتبهما حنث.
  ولو أن رجلاً قال لامرأته أنت طالق إن ابتدأتك بكلام فقالت المرأة جاريتي حرة إن ابتدأتك بكلام، فقال الرجل لا جزيت خيراً لم فعلت ثم كلم كل واحد منهما بعد ذلك صاحبه فلا حنث على واحد منهما.
  وإن كانت المسألة بحالها وكانت المرأة قالت إن ابتدأت زوجي بكلام غير مقبلة عليه ولا مخاطبة له طلقت المرأة، فإن لم يبتدئها بكلام ثم ابتدأت هي عتقت جاريتها، فإن كلمها بعد ذلك لم تطلق، ولو أن رجلاً قال لآخر والله لا كلمتك يوماً، والله لا كلمتك يومين، والله لا كلمتك ثلاثة أيام كانت يميناً واحدة لثلاثة أيام وإن كانت اليمين مبهمة، وإن كان نوى ستة أيام كانت لستة أيام.
  وإذا حلف الرجل ألا يبيع ولا يشتري فاشترى أو باع بيعاً فاسداً تجوز فيه الهبة والعتق حنث.
  وإذا حلف ألا يتزوج فتزوج تزويجاً فاسداً لم يحنث.
  وإذا حلف على أنه يأتي فلاناً وقت العشاء فأتاه قبل طلوع الفجر لم يحنث إن كانت يمينه مبهمة، وإن كان وقت وقتاً بعينه من أوقات العشاء كان على ما نوى.
  وإن حلف أنه يأتيه على رأس السنة أو رأس الشهر فأتاه أول ليلة من السنة الداخلة أو الشهر الداخل قبل طلوع الفجر لم يحنث، وإن أتاه بعد طلوع الفجر حنث.
باب القول فيما يوجب الكفارة وما لا يوجب
  ولو أن رجلاً حلف ببيت الله أو بسورة من كتاب الله أو بقبر رسول الله صلى الله عليه أو بحق نبي من أنبياء الله ألا يفعل شيئاً ففعله فلا كفارة عليه؛ وإنما تجب الكفارة عليه في اليمين بالله وحده.