التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في قضاء الفوائت

صفحة 42 - الجزء 1

  قال القاسم #: من ابتلي بكثرة الشك في صلاته مضى فيها ولم يلتفت إلى عارض شكه.

  وإذا سها الرجل ولم يقعد في الركعة الثانية للتشهد وقام فإن ذكر قبل أن يبتدئ القراءة قعد وتشهد ثم قام، فإن لم يذكر حتى ابتدأ القراءة مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو.

  وإذا أدرك الإمام وقد صلى ركعة وعليه سهو فإذا سلم وسجد سجدتي السهو قام الرجل ولم يسجد هو حتى يتم صلاته فإذا أتمها سجدهما.

  وإذا سها الرجل خلف الإمام ولم يسه الإمام سجد هو سجدتي السهو.

  وإذا سها في صلاته وسلم تسليمتين ناسياً أعاد الصلاة، وإن سلم واحدة مضى عليها وسجد سجدتي السهو.

  وإذا نسي التكبيرة الأولى أعاد الصلاة، وإن نسي غيرها من التكبيرات جازت صلاته وسجد سجدتي السهو، وكذلك إذا نسي القراءة كلها أعاد الصلاة، فإن قرأ في ركعة ونسي القراءة كلها أعاد، فإن قرأ في ركعة ونسي في غيرها أجزاه وسجد سجدتي السهو، وكذلك من نسي القنوت سجدهما.

  وسجدتا السهو بعد التسليم لزيادة كانت أو لنقصان، ومن سجدهما قبل التسليم بطلت صلاته، ويستحب إعادة التشهد بعدهما.

  ولو أن رجلا وجب عليه سجدتا السهو فنسيهما سجدهما إذا ذكرهما وإن كان قد اشتغل عن صلاته وزال عن مقامه.

  قال القاسم # وعلى المتطوع إذا سها سجدتي السهو.

باب القول في قضاء الفوائت

  وإذا أغمي على الرجل أياماً لم يجب عليه من قضاء الصلاة إلا التي أفاق في وقتها، وكذلك الذي يُجنَّ أو يعتل علة لا يمكنه معها أداء الصلاة على وجه من الوجوه، وكذلك الامرأة.