التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في محاربة أهل البغي

صفحة 297 - الجزء 1

  ولو أن جماعة من المسلمين أمنوا جماعة من المشركين في قرية من القرى، ثم افتتحت تلك القرية لم يكن للمسلمين سبيل على الذين حصل لهم الأمان، ولا على أموالهم وأولادهم.

  فإن سيقت الغنائم وحيزت ثم أتت جماعة من المسلمين فادعوا أنهم كانوا أمنوا نفراً منهم وكانوا قد حضروا القتل والغنائم ولم يتكلموا بشيء من ذلك ثم تكلموا بعد لم يقبل الإمام منهم قولهم، وإن كانوا في وقت القتال والغنيمة غيباً ثم حضروا وادعوا ذلك قبل الإمام قولهم إن أقاموا عليه البينة.

  ولو أن عسكر الإمام افتتحوا بلداً من بلاد الحرب فقال الإمام: (لم آمركم بافتتاح هذه البلد، فإني كنت أمنتهم) كان مصدقاً، ووجب ردهم إلى مأمنهم، وترك التعرض لهم.

  ولو أن أسيراً من المسلمين في يد أهل الحرب أمن بعض أهل الحرب وهو في أيديهم لم يجز أمانه على المسلمين.

  ولو أن مسلماً دخل قرية من قرى أهل الشرك بأمان واشترط لهم أن لا يحدث فيهم حدثاً، ثم افتتحت تلك القرية لم أحب له شراءهم، وإن لم يكن اشترط فلا بأس به.

  ولو أن قوماً من أهل الحرب دخلوا بلاد المسلمين بالأمان حال الإمام بينهم وبين شراء السلاح والكراع، ولا أن يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب شيئاً من السلاح والكراع إلا ما دخلوا به بعينه، وإن أرادوا أن يأخذوا بالجيد رديئاً وفضل ما بينهما أجيز ذلك لهم.

  قال القاسم # يجوز أمان المملوك المسلم.

باب القول في محاربة أهل البغي

  أيما طائفة من المؤمنين بغت على إمام الحق ولم تلتزم طاعته، وجب على الإمام محاربتهم وعلى سائر المسلمين.