باب القول في ميراث الزوجين
  فإن ترك ابنة ابنة العم وابنة الأخ وابنة ابنته فالمال(١) لبنت العم كأنه ترك عمه وبنت أخيه.
  فإن ترك ابنة بنت وابنة عم فلابنة الابنة النصف والباقي لابنة العم فكأنه ترك ابنة وعماً.
  فإن ترك ابنة ابنة وابنة عم كان المال لابنة العم كأنه ترك ابنة بنته وعمه.
  فإن ترك بنت بنت عم وبنت بنت كان المال لبنت البنت كأنه ترك بنتاً وبنت عم.
  فإن ترك ابنة ابن أخت وبنت خال كان لبنت ابن الأخت النصف وبنت الخال الثلث والباقي رد عليهما على قدر مواريثهما فيكون المال بينهما على خمسة أسهم؛ لأنك ترفع ابنة ابن الأخت إلى ابن الأخت، ثم ترفع ابن الأخت إلى الأخت، وترفع بنت الخال إلى الخال، ثم ترفع الخال إلى الأم، فكأنه ترك أختاً وأماً.
  فإن ترك ابنة ابنه وأخاها ابن [ابنه] وبنت أخت وأخاها ابن أخت فلابنة ابنه وأخيها ابن ابنه النصف بينهما سواء لا يفضل الذكر على الأنثى، وما بقي وهو النصف لابنة الأخت وأخيها بينهما سواء لا يفضل الذكر على الأنثى.
  وإن ترك ابنة بنت وابنة أخت فلابنة الابنة النصف وما بقي فلابنة الأخت، وكذلك القول إن ترك ابن الابنة وابنة الأخت [أو] ترك ابن الابنة وابن الأخت.
  ويورثون سائر ذوي الأرحام على هذه الطريقة.
باب القول في ميراث الزوجين
  إذا مات الرجل وترك زوجة فلها الربع وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة كان الفاضل لبيت المال، فإن خلف معها ولداً كان لها الثمن.
(١) في الأحكام والتجريد: المال لبنت ابنته النصف، ولبنت الأخ النصف، وتسقط ابنة ابنة العم. حاشية.