التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 138 - الجزء 1

  من غير شركائه قبل التقليب، والرؤية ويكره بيعها من شركائه قبل القسمة، وأما بعد القسمة فالشريك وغير الشريك فيه سواء⁣(⁣١).

  ولا بأس أن يبيع الحاضر للباد.

  ويكره استقبال الجلوبة خارج المصر.

  وتكره اليمين على البيع والشراء وإن كانت صادقة.

  ولا يجوز الاحتكار للطعام إذا كان على المسلمين فيه إضرار، فإن لم يكن إضرار جاز.

  قال القاسم # بيع السكران وشراؤه جائز إذا كان يعقلهما.

  وإذا اشترى رجل شيئاً ثم تلف عند بائعه قبل التسليم فإنه من مال البائع، وإن كان تسلمه من البائع وتركه رهناً بثمنه فتلف فهو من مال المشتري ويترادان الفضل كما يفعل الراهن والمرتهن، فإن وضعاه على يدي رجل عدل إلى أن يأتي المشتري بالثمن فتلف فهو من مال البائع، وإن وكل المشتري البائع بقبضه من نفسه له فقال: اعزله لي أو كله - إن كان مكيلاً - أو نحو ذلك ففعل البائع فتلف كان من مال المشتري.

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

  إذا اتفق الشيئان في الجنس والكيل لم يجز بيع أحدهما بصاحبه إلا مثلاً بمثل يداً بيد، فإن اختلفا في الجنس واتفقا في الكيل جاز التفاضل بينهما وحرم النسأ، فإن اختلفا فيهما جميعاً جاز التفاضل والنسأ جميعاً، وكذلك إن اتفقا في الجنس ولم يكونا مكيلاً ولا موزوناً جاز التفاضل وحرم النسأ.


(١) في الإفادة: ومن باع مال غيره بغير إذنه ومات صاحب المال قبل الإجازة فأجازه الورثة بعد موته لا يصح، ومن باع شيئاً بأكثر من سعر يومه مؤجلاً فاتجر به المشتري وربح فمقتضى مذهب يحيى # أن البائع إن أوصى به كان الربح له وإن لم يرض صرف إلى بيت مال المسلمين حاشية.