باب القول في أخذ الزكاة
باب القول في أخذ الزكاة
  يجب [على المصدق](١) ألا ينزل على أحد ممن يأخذ منه الصدقة، ولا يقبل منه الهدية فإن قبل شيئاً من ذلك فهو لبيت مال المسلمين إلا أن يطلقه له الإمام لضرب من الصلاح، وكذلك حكم جميع عمال الأئمة.
  ويجب له إذا ورد المناهل أن يقسم غنم كل رجل قسمين ثم يخيره في القسمين، ثم يأخذ الصدقة من القسم الذي تركه صاحب الغنم، وكذلك يفعل بالبقر والإبل، وكذلك يفعل إذا أراد أن يأخذ العشر من الكزم يقسمه عشرة أجزاء ثم يخير صاحبه في خمسة منها فإذا اختارها أخذ المصدق جزءاً من الخمسة الباقية.
  ولصاحب المال أن يشتري من المصدق ما يأخذه من الصدقة.
  وللإمام أن يجبر الرعية على دفع زكوات أموالهم كلها إليه من: الذهب، والفضة، وغيرهما.
  ومتى أتهم صاحب المال بشيء أخفاه يلزمه فيه الصدقة استحلف احتياطاً.
  ولا ينبغي أن تخرج زكاة قوم من بلدهم إلى غير بلدهم وفيهم فقير إلا أن يرى الإمام ذلك صلاحاً.
  ولو أن قوماً أبطأ عنهم المصدق فأخرجوا صدقاتهم إلى مستحقيها من الفقراء أجازه المصدق بعد أن يعلمهم أنهم إن عادوا لمثله لم يجزه لهم، فإن عادوا لمثل ذلك لم يجزه لهم وأخذهم بإعادة الصدقة، فإن ادعوا في أول الأمر أنهم قد أخرجوه بحث المصدق عن ذلك وسألهم البينة فإن صح ذلك وإلا طالبهم بالصدقات وأخذها منهم.
  وإذا لم يكن في الزمان إمام عادل فرق الزكاة أهلها على ما ذكره الله سبحانه.
  ولو أن رجلاً وجبت عليه الزكاة فأخرجها من ماله وعزلها فهلكت قبل أن يفرقها في أهلها فعليه ضمانها، وكذلك إن أخرجها من بلد هو فيه إلى بلد الإمام
(١) مكتوب: للمصدق.