التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسمة

صفحة 185 - الجزء 1

  أسفل منه، ثم كذلك يفعل هو مع من هو أسفل منه حتى ينتهي الماء إلى آخر الضياع إذا كان كثيراً أو ينقطع إن كان يسيراً والأعلى فالأعلى أولى بقليل الماء.

  وأحسن ما يعمل عليه في حريم رأس العين العظيمة التي يفور ماؤها أن يجعل خمسمائة ذراع من جوانبه الأربع ولا يدخل على صاحبها غيره في حريمها ولا يحفر فيه، وأن يجعل حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعاً من كل جانب من جوانبها، وأن يجعل حريم البئر الإسلامية الحادثة أربعون ذراعاً.

  وإذا اشترك رجلان في عين أو نهر كان لكل واحد منهما أن يجري نصيبه من المال إلى أي أرضية شاء بعد ألا يكون مضاراً لصاحبه.

باب القول في القسمة⁣(⁣١)

  إذا مات الرجل وترك تركة، وورثة فيهم غُيَّب وصغار، وطلب الكبار الحاضرون قسمتها كان للحاكم أن يقسمها بينهم، ويستحب إخطار الغُيَّب منهم فإن لم يفعل جاز.

  إذا وقعت القسمة صحيحة عادلة لم يجز نقضها [للغائب] إذا حضر ولا للصغير إذا كبر⁣(⁣٢).

  وإذا كانت القسمة وقعت غير صحيحة فإن لهم أن ينقضوها وإن كان قد باع أحدهم حصته انتقض البيع.

  وإذا كانت أرض مفترقة بين جماعة وكان لبعضهم فيها يسير ولبعضهم فيها كثير، وكانت حصة صاحب اليسير في كل موضع منها ما لا ينتفع به لقلته كان له أن يقول لشركائه اجمعوا لي حصتي في موضع واحد وحكم عليهم له بذلك⁣(⁣٣).


(١) في القسمة قال صلى الله عليه: «لا ضر ولا ضرار في الإسلام»، [و] روي عنه صلى الله عليه [أنه] قال: «ملعون من ضر مسلماً أو غره»؛ لأن القسمة إنما وضعت لإزالة الضرر، فإذا كان فيها ضرر لا تصح. حاشية.

(٢) لا تصح القسمة في أرض للصغير فيها حق إلا بالأب أو الجد أو وصيهما أو الحاكم. حاشية.

(٣) في الإفادة: في أرض بين شريكين أراد صاحب الحصة القليلة تجميع حصته في موضع واحد لم يكن له ذلك إلا برضاه أو بحكم الحاكم. حاشية.