التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشركة على غير المفاوضة

صفحة 179 - الجزء 1

  يحصل له من النقد ما ليس لصاحبه، فعلى هذا إن مات لأحدهما ميت فورثه مالاً سواء النقد من الحيوان أو الثياب أو الأراضي لم تبطل شركتهما، وإن ورث نقداً بطلت شركتهما.

باب القول في الشركة على غير المفاوضة

  وإذا أراد الرجلان أن يشتركا شركة على غير المفاوضة فلهما أن يشتركا بما شاء شركة على غير المفاوضة ولهما أن يشتركا بما شاءا من نقودهما قليلاً كان ذلك أو كثيراً سواء كان لكل واحد منهما نقد غير ما اشتركا فيه أو لم يكن، ولا بأس أن يستوي ما لهما من النقد أو يختلف.

  فإذا اشتركا على ذلك وجب أن يشترطا الربح بينهما على ما أحبا إن أحبا أن يكون لأحدهما نصف الربح أو ثلثه أو ربعه والباقي للآخر جاز ذلك كله، وتكون الوضعية على قدر رؤوس أموالهما وإن اشترطا على خلاف ذلك بطل.

  قال القاسم #: وإن لم يشترطا في الربح شيئاً كان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما.

  ولا يجوز أن يدخلا في أصل شركتهما إلا النقود فإن أرادا أن يشتركا في شيء سوى النقد باع صاحبه نصفه أو ربعه أو ثلثه على قدر شركتهما من شريكه، فإن كان أحدهما يلي العمل دون صاحبه فاشترطا له ثلثي الربح وثلثه للذي لا يلي العمل كان ذلك جائزاً، فإن اشترطا ثلثيه للذي لا يلي العمل وثلثه للذي يليه كان الشرط فاسد وكان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما.

  وكذلك لو اشترطا لأحدهما ربحاً معلوماً كذا وكذا درهماً كان ذلك فاسداً وكان الربح على قدر رؤوس أموالهما.

  ولا بأس أن يشترك الرجلان على أن يشتريا ويبيعا العروض وغيرها بوجوههما وإن لم يكن لهما رأس مال ويكون الربح بينهما نصفين. وكذلك الوضيعة تكون بينهما نصفين ولهما أن يبيعا مجتمعين ومفترقين على ما يشترطان عليه.