باب [القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها]
كتاب الشُّفعة
باب [القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها]
  تجب الشُّفعة في الدور والعقار والضياع إذا بيعت للشريك في أصل المبيع، ثم للشريك في الشرب، ثم للشريك في الطريق، ثم للجار الملازق(١).
  ولا شفعة مع الشريك في الأصل لغيره إلا أن يسلم الشفعة، وكذلك لا شفعة للجار أو الشريك في الطريق مع الشريك في الشرب ولا للجار مع الشريك في الطريق(٢).
  والشفعة واجبة في المماليك والحيوان والعروض وهي للشريك في أصل المبيع دون غيره، وكل مصر مصره المسلمون فلا شفعة فيه لذمي، فإن كان مصراً مصره أهل الذمة كان لأهل الذمة أن يستشفع بعضهم على بعض في الدور والضياع ولم يكن لهم شفعة على المسلمين.
  قال في (المنتخب): الشفعة لأهل الذمة في الضياع والدور والحيوان والعروض، إلا الضياع التي تجب في غلاتها الأعشار.
  ولا شفعة في الصداق، ولا في الصدقة ولا في الهبة إلا أن تكون الهبة على عوض، فإن كانت على العوض كان الشفيع أولى بها من الموهوب له ووجب على الشفيع قيمة ما أخذه الواهب من عوض الهبة.
(١) في الإفادة: ولو كان المبيع يستحق فبيع نصفها كان للشريك فيها الشفعة؛ لقوله صلى الله عليه: «الشفعة للشريك»، وتجب الشفعة بالبيع وتستحق بالطلب، وتملك بالحكم وتسليم المشتري طوعاً. حاشية.
(٢) في الإفادة: فأما البناء إذا بيع دون القرار فلا شفعة لصاحب القرار فيه. حاشية.