التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجوز من الهبات وما لا يجوز

صفحة 199 - الجزء 1

كتاب الصَّدقات والهِبات

باب القول فيما يجوز من الهبات وما لا يجوز

  كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لم يجز بيعه لم تجز هبته.

  ولا تجوز هبة المجهول⁣(⁣١).

  وإذا وهب رجل لرجل شيئاً معلوماً جازت الهبة وإن لم يقبضه الموهوب له إذا قبله، فإن لم يقبله بطلت الهبة⁣(⁣٢).

  ولا فصل بين أن يكون الموهوب معلوماً بنفسه أو بحدوده.

  ولو أن رجلاً وهب شيئاً لمملوك غيره فقبله المملوك جازت الهبة وكان الشيء ملكاً لمالك العبد، وإن أبى العبد قبوله بطلت الهبة ولا معتبر فيه بقبول مالك العبد. وكذلك إن أوصى لعبد غيره بوصية فقبلها العبد صحت الوصية وكان الشيء لمالك العبد، وإن لم يقبلها بطلت.

  ولا يجوز للرجل أن يهب في دفعة واحدة أكثر من ثلث ماله فإن وهب ثلث ماله وسلمه إلى الموهوب له كان له بعد ذلك أن يهب إلى الثلث مما بقي له، فإن وهب أكثر من الثلث كان له أن يرجع فيه فإن لم يرجع فيه كان لورثته أن يرجعوا فيه إلا أن يكون وهب ما وهب على عوض معلوم فليس للواهب ولا لورثته على الموهوب له إلا العوض.


(١) في الإفادة: ومن وهب هبة لا يعلمها الواهب ولا الموهوب له لم تصح الهبة، وكذلك لو علم أحدهما لا تصح إذا جهلها الآخر، وإن علماها عيناً أو حداً جاز، وكذلك الحكم في البيع. حاشية.

(٢) قال في الإفادة: لا تصح الهبة إلا بالقبول والقبض فإن لم يقبل الموهوب له في المجلس لم تصح الهبة؛ لعدم القبول حال الإيجاب، إلا أن يهب الرجل شيئاً من ولده الصغير أو ولد ابنه فإنها تصح وإن لم يقبل عنه. حاشية.