التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نوادر المواريث

صفحة 262 - الجزء 1

  وكذلك إن ترك الميت ورثة ذوي أرحام لنفسه وورثة ذوي أرحام لمولاه على التنزيل.

  ولا تدخل النساء مع الرجال في تعصيب الولاء.

  ولو أن معتقاً مات وخلف ابن مولاه وبنت مولاه كان المال لابن مولاه دون بنته.

  وكذلك إن ترك أخ مولاه وأخته كان المال لأخيه دون أخته.

  ولو أن رجلين أعتقا مملوكاً وماتا ثم مات المملوك وكان للرجلين عصبة كان النصف لعصبة أحد المعتقين والنصف الآخر لعصبة المعتق الآخر، فإن كان لأحدهما عصبة ولم يكن للآخر عصبة كان النصف لعصبته والنصف الآخر لورثة الآخر على تنزيل ذوي الأرحام، فإن لم يكن للآخر أحد من الورثة كان النصف الباقي لبيت مال المسلمين تخريجاً.

باب القول في نوادر المواريث

  إذا مات الرجل وخلف وارثاً خنثى لبسة فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى سواء كان معه غيره أو لم يكن إلا أن يكون في مسألة يستوي فيها الذكر والأنثى فله نصيبه، وإن كان في مسألة تسقط فيها الأنثى فله نصف نصيب الذكر، وإن كان في مسألة يسقط فيها الذكر فله نصف نصيب الأنثى.

  وإذا غرق قوم أو انهدم عليهم بيت فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه ورث الأموات بعضهم من بعض، ثم يورث الأحياء من الأموات ما كان لهم في الأصل وما ورثوه.

  وإذا مات الرجل وترك حملاً واستعجل الورثة للقسمة فينبغي لهم أن يتركوا نصيب أربعة ذكور ثم يقتسموا ما بقي فإذا وضعت الامرأة الحمل صححوا القسمة على حسب ما تضع.