التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة الفطر

صفحة 64 - الجزء 1

  ٦ - والغارمون: فهم الذين لزمتهم الديون في غير سرف ولا إنفاق في معصية.

  ٧ - وأما ما يصرف إلى سبيل الله ø: فهو أن يصرف إلى المجاهدين وما يحتاجون إليه من السلاح والكراع، ويجوز صرف بعضه إلى بناء المساجد، وحفر القبور، وتكفين الميت وبناء السقاية إن فضل عما سواه.

  ٨ - وبنو السبيل: فهم مارة الطريق والمسافرون الضعاف وإن كان لهم في بلدانهم وأهاليهم الأموال.

  والذين لا يحل لهم الصدقة على وجه من الوجوه فهم: بنو هاشم: وهم آل علي À، وآل جعفر، وآل عقيل وآل عباس، ومن احتاج منهم واضطر إلى أكل شيء من الصدقة أكله على طريق السلف فإذا وجده رد مقدار ما أكل من الصدقة إلى أهله وإن كانت الضرورة قد بلغت به إلى حال تحل له معها أكل الميتة أكل الميتة⁣(⁣١).

  ولا يجوز لأحد أن يأخذ من الصدقة وله من أي أصناف الأموال ما يجب فيه الزكاة. ولا يجوز للرجل أن يعطي أحداً من الفقراء إلا دون ما يجب فيه الزكاة من أي صنف أعطاه.

  ولا يجوز للرجل أن يعطي شيئاً من زكاته أباه ولا أمه ولا ولده ولا مملوكه ولا مدبره ولا أم ولده إلا أن يكون قد بتّ عتقهم ولا أحداً ممن تلزمه نفقته من أقاربه وذوي أرحامه، فأما من لا تلزمه نفقته من أقاربه وذوي أرحامه فلا بأس بأن يعطيهم الرجل من زكاته وهم أولى بها من غيرهم.

باب القول في زكاة الفطر

  يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل عيال كانوا له من المسلمين من حر أو عبد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى.


(١) وشرط يحيى # أن يكون أكل الميتة يضره فإذا لم يكن يضره فالأولى أن يأكل من الميتة دون الصدقة حاشية.