التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإقرار

صفحة 271 - الجزء 1

  وإذا ادعى المملوك على سيده أنه أعتقه أو دبره أو كاتبه كانت عليه البينة، فإن لم يكن له بينة استحلف سيده.

  وكل من ادعي عليه شيء يجب فيه حد من الحدود نحو الزنا والسرقة وما أشبهها مما لا يتعلق به حقوق العباد ولم [تكن] للمدعي بينة فلا يمين على المدعى عليه.

  وقال في (المنتخب): وإذا ادعى رجل على رجل أنه مملوكه فأنكره المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة فلا يمين على المدعى عليه.

  وأما سائر الدعاوى من الجراح والقتل والنكاح والطلاق وغير ذلك فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين⁣(⁣١).

  وكل من ادعي عليه حق من جهة غيره مثل أن يدعى عليه أنه كان على أبيه دين أو نحو ذلك فأنكره فليس يجب أن يحلف على القطع بل يحلف على علمه.

  ومن ادعي عليه حق فأنكره لزمته اليمين على القطع⁣(⁣٢).

باب القول في الإقرار

  كل بالغ حر أقر بحق عليه لزمه ما أقر به، وكذلك كل من أقر بحق الله تبارك وتعالى لزمه نحو أن يقر بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك مما يوجب الحد أو غيره.


(١) في التعليق: ولو أن امرأة ادعت العنة على زوجها فأنكر قال م: فإنه ينظر فإن كانت المرأة ثيباً فالقول قول الزوج وعلى المرأة البينة على إقرارها بكونه عنيناً، فإن لم تكن لها بينة حلف الزوج عندنا وبه قال أبو يوسف ومحمد وش، وعند ح لا يحلف الزوج بناء على أصله أنه لا يحلف في دعوى النكاح والطلاق، فإن كانت بكراً فالقول قولها ومعرفة ذلك إلى النساء فإن شهدت امرأة عدلة بأنها بكر وأنه ما أصابها فإنه لو جاءت ببينة لم يفرق عنده قدس الله روحه وهو قول الناصر # وح وش. حاشية.

(٢) في التعليق: ولو أن رجلاً ادعى الشفعة في أرض ثم ادعى بعد ذلك ملكها من غير تغير الحال فإنه إذا ادعى الشفعة فيها كان ادعاء الملك باطلاً في ذلك؛ لأنه إذا ادعى الشفعة فقد أقر أن الملك للمشتري، ثم ادعى أنه ملكه كان رجوعاً عن الإقرار الأول فلا تسمع، وكذلك إذا أقام البينة لا يحكم؛ لأن إقراره تكذيب لشهوده اللهم أن يدعي تغير الحال نحو أن يدعي أنه أخذها بالشفعة أو ملكها بالشراء أو الهبة أقام على ذلك بينة فإنه يحكم ببينته. حاشية.