التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العدة

صفحة 120 - الجزء 1

  ولزوجها الأول ما دامت في عدتها أن يراجعها تخريجاً.

  ولو ادعت انقضاء عدتها في مدة لا تحتمل ذلك كانت الدعوى باطلة.

  ولو ادعى الرجل أنه كان راجعها قبل انقضاء العدة كان على الرجل البينة وعلى المرأة اليمين تخريجاً.

باب القول في العِدَّة

  يجب على المطلقة أن تعتد ثلاثة قروء، والأقراء فهي الحيض.

  فإن كانت المطلقة صغيرة أو آيسة اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة، وحد الإياس أن تبلغ المرأة ستين سنة⁣(⁣١).

  وإن كانت المطلقة حبلى فعدتها أن تضع ما في بطنها، فإن حملت اثنين أو أكثر فهي معتدة إلى أن تضع الأخير من الأولاد.

  والمستحاضة تعتد بالحيض وتتحرى وقته كما تتحرى لترك الصلاة والصيام.

  ولو أن صبية طلقت، ثم حاضت قبل مضي ثلاثة أشهر استأنفت العدة بالحيض، فإن حاضت بعد مضي ثلاثة أشهر فقد مضت عدتها.

  ولو أن ذات حيض طلقت، ثم انقطع حيضها لعارض اعتدت إلى أن تبلغ ستين سنة، ثم اعتدت ثلاثة أشهر، ثم حلت للأزواج.

  وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، فإن كان زوجها غائباً اعتدت من يوم يبلغها نعيه، فإن كان المتوفى عنها زوجها حبلى فعدتها آخر الأجلين.

  ولا فصل في العدة بين الحرة والأمة، ولا فصل بين أن يكونا تحت العبد أو تحت الحر.

  وكذلك على زوجة المرتد من العدة ما على غيرها، وكذلك عدة الذمية إذا أسلمت أو طلقها زوجها مثل عدة المسلمة.


(١) وعند زيد بن علي حدّ الإياس خمسين سنة. حاشية.