التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

صفحة 53 - الجزء 1

كتاب الزكاة

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

  تجب الزكاة في أصول الأموال بحصول الشرطين:

  أحدهما: النصاب.

  والثاني: حلول الحول.

  إلا ما أخرجت الأرض فإن الزكاة تجب فيه حين بلوغه وإدراكه، ولا بد فيه التقدير.

  وتقدير ما تجب فيه الزكاة لا يعدو أن يكون بالوزن نحو ما يقدر به الذهب والفضة، والعدد نحو ما يقدر به المواشي من الإبل والبقر والغنم، والمكيل نحو ما يقدر به ما يكال مما أخرجت الأرض، أو القيمة نحو ما يقدر به أموال التجارة وما يجري مجراها وما لا يكال مما أخرجت الأرض.

  ولو أن رجلاً ملك النصاب في أول الحول، ثم استفاد إليه في بعض الحول شيئاً من جنسه لزمه عند رأس الحول إخراج الزكاة عن الأصل والمستفاد جميعاً سواء كان ذلك عيناً أو غيره.

  ولو أن رجلاً ضاع منه مال بسرقةً أو غيرها في بلاد المسلمين فغاب عنه سنين لزمه أن يخرج زكاته متى ظفر به للسنين المتقدمة، فإن غلب عليه المشركون وبقي أيديهم سنين ثم ظفر به صاحبه لم تلزمه زكاته لما مضى من السنين.

  ومن صرف مالاً له في تجارة يلزمه في مثلها الزكاة، ثم زاد سعره أو نقص قبل الحول لزمته الزكاة على ما يكون في قيمته عند انتهاء الحول زادت أو نقصت.

  ومن كان عليه دين يستغرق ماله أو يوفي عليه لم يسقط بذلك الزكاة، وكذلك صاحب الدين متى استوفاه زكاه لما مضى من السنين إلا أن تنقصه الزكاة عن النصاب.