التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الشهادة على الزنا

صفحة 224 - الجزء 1

  وإن كانت المرأة محصنة لم ترجم حتى يستغني عنها ولدها إلا أن يكون للولد من يكفله.

  ويحفر للمرجوم إلى سرته وللمرجومة إلى ثدييها ويترك لهما أيديهما يتوقيان بهما.

  والمرجوم بالإقرار يبتديه الإمام بالرجم ثم المسلمون.

  والمرجوم بالشهادة يبتديه الشهود بالرجم ثم الإمام ثم المسلمون.

  ومن وطئ مستأجرة أو مستعارة وجب عليه الحدُّ.

  وكذلك من تزوج امرأة لا يجوز له التزويج بها ثم وطئها مع علمه بالتحريم لزمه الحد.

  وإذا قامت الشهادة بالزنا على امرأة فادعت الاستكراه ولم تقم الشهادة بالمطاوعة درئ الحد عنها.

  ومن زنا بذات رحم محرم أقيم عليه حد مثله ثم كان للإمام تأديبه بحسن رأيه، وهكذا القول في الذمي إذا أتى المسلمة سواء كانت مستكرهة أو مطاوعة.

  ولو أن رجلاً زنى بنساء عدة ثم رفع إلى الإمام أقام عليه حداً واحداً، فإن عاود الزنا بعد الحدّ أعيد عليه الحدُّ.

  وكذلك إن زنا بامرأة واحدة دفعات ثم رفع إلى الإمام لم يكن عليه إلا حدُّ واحد تخريجاً.

  وأقل من يحضر الحد الإمام والجلاد وأربعة.

باب الشهادة على الزنا

  لا يجب الحدُّ على من لم يعترف بالزنا حتى يشهد عليه أربعة بالإيلاج والإخراج.

  فإذا شهد أربعة بذلك وجب على الإمام أن يسأل عن إسلام الشهود وعدالتهم وعقولهم وصحة أبصارهم؟ فإذا ثبت عند الإمام جميع ذلك من حالهم وجب أن