التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرضاع

صفحة 130 - الجزء 1

  وإذا تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره لم يكن له أن يمنعها من تربيته إلا أن يقيم بإذنها من يقوم مقامها في الحضانة.

  ولا يجوز استرضاع الكافرة إلا عند الضرورة.

باب القول في الرضاع

  يحرم من الرضاع ما قلَّ منه أو كثر إذا رضع الصبي قبل استكمال الحولين، وإن أرضع بعد استكمال الحولين لم يحرم.

  ويحرم الرضاع على الفحل كما يحرم على المرأة، وتحريم الرضاع كتحريم النسب سواء⁣(⁣١).

  ولو أن امرأة أرضعت صبياً وصبية في وقتين متقاربين أو متباعدين سواء كان اللبن لولد أو لولدين حرم التناكح بينهما وكانا أخوين، وكذلك لا يجوز لهما أن يتزوجا ولد هذه المرضعة ولا ولد زوجها الذي أرضعت بلبنه، فإن كان لهذا المرضع أخ أو أخت لم يرضعا معه جاز لهما أن يتزوجا أولاد هذه المرضعة.

  ولو أن امرأة سقت الصبي لبنها باللخاء⁣(⁣٢) كان ذلك والإرضاع سواء في التحريم.

  وإذا أرضعت المرأة زوجها في الحولين صارت أمه من الرضاع وانفسخ النكاح بينهما، ولم يجز للرجل الذي أرضعت أن يتزوجها بعد ذلك نص عليه في (المنتخب)، ولا صداق لها على الصبي؛ لأن الفسخ كان من قبلها.


(١) في الإفادة: يحرم على الرجل حليلة ابنه من الرضاعة قال: وإذا أرضع الصبي من ثدي ميتة أو ثدي بكر فإنه يحرم جميع ذلك، قال: في امرأة قالت: (أنا وفلانة ارتضعنا من لبن امرأة واحدة) ثم تزوج بهما رجل جمع بينهما أنه إن كان تزوج بالمقرة أولاً لم يجب التفريق، وإن كان تزوج بالمقرة ثانياً فرق بينهما وبين الزوج إن كان الإقرار قبل النكاح. حاشية.

(٢) اسم لما يرضع به.