باب القول في شركة المفاوضة
كتاب الشَّرِكَة
باب القول في شركة المفاوضة
  لا بأس للرجلين أن يشتركا شركة مفاوضة فإذا أرادا ذلك فيجب أن يخرج كل واحد منهما ماله من النقد ويكون مال كل واحد منهما مثل مال صاحبه، ثم يخلطان ذلك ويشترطان بينهما أن يبيعا ويشتريا بأموالهما ووجوههما مجتمعين ومفترقين، ويعمل كل واحد منهما برأيه فيما في يده وفي يد صاحبه فما كان من ربح بينهما نصفين وما كان من وضيعة كان بينهما نصفين وإذا فعلا ذلك باعا واشتريا على ما توافقا عليه وكل ما لزم أحدهما من دين لزم صاحبه وكان صاحب الدين مخيراً في مطالبة من شاء منهما إلا ما لزمه بجناية جناها أو امرأة نكحها(١).
  وكذلك إن باع أحدهما شيئاً من رجل كان لصاحبه أن يطالب المشتري بالثمن وكان للمشتري أن يرجع على من شاء بالعيب إن وجده في المبيع(٢).
  وكذلك القول إن استحق المبيع وتكون نفقتهما من جميع المال وإن كانت نفقة أحدهما أكثر من نفقة الآخر فطابت بها نفس صاحبه جاز ذلك لهما، وإن لم تطب حسب ذلك عليه ولم يستوفها منه ما كانا على شركتهما فإن أحب أن يدفع إلى صاحبه بما فضل من نفقته عرضاً جاز ذلك؛ لأن زيادة العروض لأحدهما لا تبطل شركة المفاوضة، وليس لأحدهما أن يبيع عرضاً له أو أرضاً ليس في شركتهما؛ لئلا
(١) في الإفادة: في رجلين شركاء في ألف درهم وهو رأس مالهما سنة واحدة فعمل في المال أحدهما عشرة أشهر وربح سبعة مائة درهم، وعمل الآخر وأتجر شهرين ربح ثلاث مائة أنه يأخذ كل واحد منهما أجرة مثله على قدر عمله من الربح ويقسمان الباقي على قدر رؤوس أموالهما. حاشية.
(٢) في الإفادة: وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة فاستهلكها المودع فطالبه أحد الشريكين في حصته وأخذ منه كان لشريكه الآخر أن يطالب له في من استهلكه دون شريكه؛ لأنه انتقل من الذمة. حاشية.