التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الظهار

صفحة 121 - الجزء 1

  ويجب للمتوفى عنها زوجها ألا تختضب ولا تطيب، ولا تلبس حلياً، ولا تسافر سفراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تمشط مشطاً حسناً، ولا أن تكتحل إلا أن تضطر إليه، وتعتد حيث شاءت.

  فأما المطلقة فلا يجب لها أن تترك التزين والتطيب، ولا بأس أن تظهر ما يجوز إظهاره من ذلك لزوجها ترغيبا له في نفسها إن كان له عليها رجعة، وعليها أن تعتد في منزل زوجها، وعلى الرجل أن يتحرز من النظر إلى شعرها وجسدها أو شيء من عورتها.

  ولو أن امرأة طلقها زوجها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها، فإن خلا بها وهي لا تصلح للجماع استحسنت العدة لها.

  وعدة المختلعة كعدة سائر المطلقات.

  ولو أن رجلا أعتق أم ولده أو مات عنها استبرأت رحمها بحيضتين والثلاث أحوط وأولى أن تعتد بها إن كان مات عنها، فإن كان أعتقها ثم تزوجها ومات عنها كانت عدتها كعدة غيرها من النساء.

باب الظَّهَار

  إذا ظاهر الرجل من امرأته وهو أن يقول لها: (أنت عليّ كظهر أمي، أو كبطنها، أو كفخذها، أو كرجلها، أو كساقها، أو كفرجها، أو كشيء منها)، أو يقول: (كأمي) ونوى بذلك الظهار، ثم أراد مماستها وجبت عليه الكفارة قبل المماسة⁣(⁣١).

  والكفارة أن يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً من المسلمين، ثم يحل له من بعد ذلك مداناتها.


(١) قال في الإفادة: وإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم وطئها قبل الكفارة كفّر بعده وتاب، إن كان عالماً بالتحريم، ثم قال: فإن عجز عنها لا تسقط بالعجز عنه وتكون ديناً عليه. حاشية.