باب [القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها]
  ولو أن أرضاً بيعت بأرض وكان لكل واحدة منهما شفيع أخذها وسلم إلى صاحبه قيمة ما سلم من العوض دون القيمة ما وقعت فيه الشفعة، وكذلك القول إن بيعت دار بدار، ويقوم العوض يوم يقع البيع قل أو كثر.
  وإذا اشترى رجل ضيعتين متفرقتين في صفقة واحدة وكان لأحد الضيعتين شفيع كان له أن يطالب بالشفعة ويفرق الصفقة(١).
  وإذا كانت للصبي شفعة كان له أن يطالب [بها](٢) إذا كبر، وإذا كانت للغائب كان له أن يطالب بها إذا حضر(٣).
  وإذا كانت أرض بين رجلين فباع أحدهما حصته من رجل آخر ولم يعلم شريكه، ثم باع الشريك الآخر حصته من آخر ولم يعلم ببيع شريكه الذي باع قبله، فليس للبائع الأخير ولا لمبتاعه شفعة على المشتري الأول.
  وإذا كانت أرض بين شركاء على السوية أو غير السوية فباع رجل منهم حصته من رجل آخر كانت الشفعة للشركاء في الأرض وكانوا فيها سواء وإن كانوا في الملك مختلفين.
  ولا فصل في الشفعة بين القريب والأجنبي، ولا بين المرأة والرجل(٤).
  ولو أن رجلاً اشترى أرضاً أو غيرها ثم قام فيها الشفيع لم يكن للمشتري أن يقيل البائع لأن الشفيع أولى بها منه إلا أن يترك الشفيع شفعته؛ فإن الإقالة بيع، فإن ترك شفعته فأقال المشتري البائع كان للشفيع أن يأخذها من البائع الأول تخريجاً.
(١) وقال الناصر في المسائل: إذا اشترى رجل ثلاث قطع أرض في مواضع شتى بعشرين ديناراً كلها بيوم واحد، فجاء الشفيع يطلب الشفعة في إحداهن والمشتري يأبى إلا أن يأخذ كما اشتري، فقال #: الشفيع للأرضون جميعاً أو يترك جميعاً وليس له أن يتخير في شفعته إلا أن يرضى المشتري أن يهب له ما لا يجب عليه. حاشية.
(٢) بدل (بالشفعة) تعليقاً.
(٣) في الإفادة: وللصغير الشفعة إذا بلغ وإن لم يكن له مال وقت البيع. حاشية.
(٤) قال الناصر: كل حيلة في الشفعة أو غيرها من المعاملات التي بين الناس فإني أبطلها ولا أجيزها. حاشية.