التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المزارعة

صفحة 177 - الجزء 1

  وكذلك لو دفع رجل إلى رجل حماراً يحمل عليه ثلث ما يكسبه أو نصفه أو فرساً على أن يجاهد عليه ثلث ما يغنم أو نصفه أو أقل من ذلك أو أكثر جاز ذلك بينهما متى تصالحا عليه.

  والمزارعة الصحيحة: هي أن يدفع الرجل نصف أرضه مشاعاً إلى رجل بأجرة معلومة، ويستأجر ذلك الرجل بمثل تلك الأجرة على أن يزرع له نصف أرضه الباقي ويكون البذر بينهما نصفين، فيتقاصان بأجرة الأرض وأجرة العامل ويكون الزرع بينهما نصفين.

  وكذلك القول إن أرادا أن تكون المزارعة على الربع أو الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر دفع صاحب الأرض إلى الزارع ثلث أرضه أو ربعها بأجرة معلومة، واستأجره على أن يزرع له باقيها كذلك بمثل تلك الأجرة.

  والمساقاة الصحيحة: أن يدفع الرجل نخيله إلى رجل على أن يسقيها ويجرها على شقص من الأصل معلوم.

  ولو أن رجلاً دفع أرضه إلى رجل مزارعة فغرس فيها المزارع فمات صاحب الأرض كان للورثة أن يطالبوه فيها بتفريغ أرضهم، فإن شاء الزراع فرغها لهم وإن شاء طالبهم بقيمة غرسه وسلمه إليهم مع الأرض.