باب القول في رجوع الواهب في هبته
  ولو أن رجلاً وهب ثلث ماله لرجل ثم وهبه لآخر كان المال للأول، فإن وهب ماله كله لرجل ثم وهبه لآخر كله كانا شريكين في الثلث.
  ولو أنه وهب ماله لرجل على أن ينفق عليه حياته كانت الهبة باطلة، وكان للمنفق عليه ما أنفق.
  وكذلك إن استأجره بنصف ماله أو بثلثه على أن يخدمه حتى يموت كانت الإجارة باطلة، ولمن خدم أجرة مثله.
  ولو أن رجلاً ورث آخر فلم يطلب الميراث حتى مات كان لورثته أن يطلبوا إلا أن يكون الذي ورث قد وهب قسطه من الإرث هبة صحيحة لموهوب له بعينه.
  ولو أن رجلاً وهب لرجل هبة لا يجوز له الرجوع فيها ثم باعه كان للموهوب أن يأخذه من المشتري، ويرجع المشتري بالثمن على البائع.
  فإن وهب هبة يجوز له الرجوع فيها ثم باعه جاز البيع، وإن استحق الموهوب لم يرجع الموهوب له على الواهب بشيء إلا أن يكون وهب على عوض فإنه يرجع عليه بالعوض.
  ويكره للرجل ألا يسوي بين أولاده في الهبة إلا أن يكون فيهم من بره أكثر فتكون الزيادة مكافأة له على ما برّه.
  وإن وهب لبعضهم أكثر مما يهبه للآخر لا على طريق المكافأة جازت الهبة إلى الثلث ولم يجز فوقها(١).
باب القول في رجوع الواهب في هبته
  ومن وهب ماله كله جاز له الرجوع في ثلثيه فإن لم يرجع حتى استهلك الموهوب ما وهب له لم يرجع الواهب عليه بشيء، هذه رواية (المنتخب).
(١) قال في الأحكام للرجل أن يفعل في ماله ما شاء على أي وجه شاء في حال صحته إذا كان عاقلاً بالغاً غير محجوراً عليه للدين. حاشية.