التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الكفارة وما لا يوجب

صفحة 218 - الجزء 1

  وعلى الرجل أن يفيء بما حلف عليه بسائر ما ذكرنا إلا أن يرى غيره خيراً وأقرب إلى الله تعالى.

  قال القاسم #: لا تلزم الكفارة بالحلف بالقرآن وبالبيت الحرام وبالبراءة من الإسلام.

  واليمين التي تلزم فيها الكفارة أن يقول والله لا فعلت كذا وكذا، أو بالله أو تالله أو وحق الله أو بحق ربي أو وحق ربي أو وحق رب كل شيء مما خلقه الله، أو يقول عليه عهد الله وميثاقه، أو قال أيم الله، أو وهيم الله، أو قال أقسم بالله وكل ذلك يمين تلزم فيها الكفارة من حلف بها ثم حنث.

  وإن قال قسم لا فعلت كذا وكذا ثم فعله لزمته الكفارة إن أراد القسم بالله، وإن أراد القسم بغيره لم تلزمه الكفارة.

  وإذا حلف الحالف ثم استثنى قبل انقطاع كلامه فله ما استثنى، وإن استثنى بعد انقطاع كلامه لزمته اليمين وبطل الاستثناء.

  ولو أن رجلاً قال حلفت على كذا وكذا أو علي يمين فيه ولم يكن حلف كان ما قاله كذباً ولم يلزمه فيه شيء⁣(⁣١).

  ومن أكره على يمين فحلف لمكرهه لم يلزمه الحنث إلا أن يكون ظالماً في يمينه.

  ولو أن صبياً حلف في صغره ثم حنث في صغره أو كبره لم تلزمه الكفارة.

  وكذلك إن حلف بالطلاق أو العتاق في حال صغره ثم حنث لم يلزمه شيء من ذلك.

  ولو أن رجلاً حلف أن يقتل فلاناً وفلان ميت لم يعلم به الحالف لم يلزمه شيء.


(١) في الإفادة: ولو أن رجلاً حلف بماله أن لا يدخل منزله ثم وهب ماله من ابنه ثم دخل بعد ذلك أنه إذا وقعت الهبة وزال ملكه قبل دخول المنزل ولم يعد إليه في حال الدخول لم يلزمه إخراجه، وكذلك إن رجع في ملكه قبل الحنث لم يلزمه شيء كأنه حدث بعده. حاشية.