التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجوز في الوصية وما لا يجوز

صفحة 250 - الجزء 1

  وكذلك الحامل لها ذلك في أول الحمل فإذا تجاوزت ستة أشهر لم يجز لها إلا الثلث.

  وكذلك من زحف للحرب ما لم يُصاف عدواً ويباشر قتالاً فإذا كان ذلك لم يجز فعله إلا في الثلث، وكل ذلك إن لم يجزه الورثة فإن أجازوه جاز.

  وإذا مات الرجل بُدئ بما يحتاج إليه من التكفين والدفن، ثم الدين إن كان عليه دين، ثم بالوصية.

  ولو أن رجلاً أوصى لعبده بثلث ماله جازت الوصية وعتق هو منها، وإن كانت قيمته زائدة على الثلث سعى في الزائد، وإن كان الموصي لا مال له سواه سعى في ثلثي قيمته.

  ولو أنه أوصى بثلث ماله لمساكين معروفين معدودين وجعل عبده في الوصية كأحدهم جازت لهم جميعاً وعتق العبد بحصته من الوصية وسعى في باقي قيمته إن زادت القيمة على حصته.

  فإن أوصى لمساكين غير معدودين وجعل العبد كأحدهم بطلت وصية [العبد]⁣(⁣١).

  وكل من أوصى بوصية فله أن ينقضها أو يثبتها أو يزيد فيها أو ينقص منها.

  ولو أن رجلاً أوصى بوصية في صحته أو مرضه وأوصى بعد ذلك بمدة قصيرة أو طويلة بوصية أخرى ولم يذكر الأولى بنقض ولا إثبات كانت الوصيتان ثابتتين.

  قال القاسم #: ولو أن رجلاً أوصى بأكثر من ثلث ماله فأجازه الورثه من غير أن يعلموا أنه أكثر من الثلث فلهم أن يرجعوا في الزائد على الثلث إذا علموا.

  وإذا أوصى الرجل لرجل بشيء من ماله فقبله الموصى له [جازت الوصية، فإن لم يقبله]⁣(⁣٢) بطلت الوصية.


(١) مضاف استدراكاً على الأصل.

(٢) مضاف استدراكاً على الأصل.