التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الإخوة والأخوات

صفحة 257 - الجزء 1

  وإذا ماتت وتركت زوجها وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو [سدس]⁣(⁣١) جميع المال وما بقي فللأب.

  فإن ترك أماً وإخوة وأخوات فللأم السدس وما بقي فبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

  فإن ترك أماً وأختاً فللأم الثلث وللأخت النصف وما بقي فللعصبة.

  فإن ترك أماً وأختين فصاعداً فللم السدس وللأختين فما فوقهما الثلثان وما بقي فللعصبة كل ذلك إذا كانت الإخوة والأخوات للأب والأم أو للأب.

  والإخوة للأم مثل سائر الإخوة في الحجب وللواحد منهم مع الأم السدس، وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولا يفضل ذكر انهم على إناثهم.

  وإذا تركت المرأة أماً وجدة وزوجاً وإخوة لأم وإخوة لأب وأم فللأم السدس وللزوج النصف وللأخوة من الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم، وكذلك إن كان معهم أخوات فلا شيء لهم ولا لهن.

  وإن كانت المسألة بحالها وكانت أخت واحدة للأب والأم فلها النصف والفريضة عائلة بثلاثة أسهم، ولو كان بدل الأخت أختين فما فوقهما للأب والأم فلهن الثلثان والفريضة عائلة بأربعة أسهم.

باب القول في فرائض الإخوة والأخوات

  الإخوة والأخوات من الأب والأم قياسهم قياس البنين والبنات إذا لم يكن بنون وبنات، والإخوة والأخوات من الأب قياسهم قياس أولاد البنين.

  فإذا مات الرجل وترك أخاً لأب وأم كان المال له، وإن كانوا إخوة كان المال بينهم بالسوية.

  وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) مضاف استدراكاً على الأصل.