باب القول في العصبة
باب القول في العصبة
  أقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب، ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم بنوهم على هذا الترتيب، ثم مولى العتاقة وهو أبعد العصبات.
  ومولى الموالاة لا يرث ما وجد أحد من أولي الأنساب.
باب القول في ميراث ذوي الأرحام
  إذا مات الرجل وخلف ذوي الأرحام ولم يخلف أحداً من العصبة ولا ذوي السهام خلا الزوجين كان الإرث لذوي الأرحام.
  وتوريث ذوي الأرحام على التنزيل يجعل لهم من الإرث ما يكون لمن يمتون به إلى الميت لو كانوا أحياء.
  ولو أن رجلاً مات وترك عمته وخالته كان للعمة الثلثان وللخالة الثلث؛ لأنه يرفع العمة إلى الأب فتعطى نصيبه والخالة إلى الأم فتعطى نصيبها، فكأنه ترك أباه وأمه.
  وإن ترك ثلاث خالات متفرقات فللخالة من الأب والأم النصف وللخالة لأب السدس وللخالة للأم السدس والباقي رد عليهن فيكون المال بينهن على خمسة أسهم.
  وإن ترك ابنة عم وابنة عمة كان المال لابنة العم كأنه ترك عماً وعمة.
  وإن ترك ابنة عم لأم وابنة عم لأب كان المال لابنة العم لأب كأنه ترك عماً لأب وعماً لأم فالمال للعم للأب وسقط العم من الأم.
  فإن ترك ابنة أخيه وبنت عمه كان المال لابنة الأخ كأنه ترك عمه وأخاه.