التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإرث عن المولى

صفحة 261 - الجزء 1

  فإن تركت المرأة زوجاً فله النصف، فإن خلفت معه ولداً فله الربع، والقول في الفاضل عنه كالقول في الفاضل عن الامرأة ويدفع إلى الزوجين سهمهما مع سائر ذوي السهام.

  وكذلك يدفع إلى ذوي السهام سهامهم فإن زاد المال كان للعصبة، وإن نقص كانت المسألة عائلة وتفسيره إدخال النقص على كل ذي سهم بقدر سهمه ومثاله: أن تترك الامرأة زوجاً وأبوين وابنتين فللزوج الربع وللأبوين السدسان وللابنتين الثلثان، عالت الفريضة سهم ونصف وصحتها من خمسة عشر سهماً للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأبوين أربعة أسهم وللابنتين ثمانية أسهم.

  وأقل ما تعول الفريضة بنصف سهم في زوج وأم وابنتين، ثم بثلاثة أرباع وهو في أبوين وابنتين وزوجة، ثم بسهم في زوج وأخت لأم وأب، ثم بسهم ونصف وهو في المسألة التي مضت أولاً، ثم بسهمين وهو في زوج وأختين لأم، ثم بسهمين ونصف وهو في امرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم وأم، ثم بثلاثة أسهم وهو في زوج وأختين لأب وأم وأختين لأم، ثم بأربعة أسهم وهو في زوج وأم وأختين لأم وأختين لأب وأم.

  ولا تعول الفريضة بأكثر من أربعة أسهم.

باب القول في الإرث عن المولى

  إذا مات المولى وترك ورثته وورثة معتقه كان الميراث لورثته دون ورثة معتقه إلا ألا يكون في ورثته العصبة وفضل المال على السهام فيجعل الفاضل لورثة معتقه.

  فإن ترك ابنه وابن مولاه فإنه يكون لابنه دون ابن مولاه.

  فإن ترك ابنته وعصبة مولاه كان لابنته النصف وما بقي لعصبة مولاه.

  فإن ترك لنفسه ورثة من ذوي السهام لا عصبة فيهم جعل لكل ذي سهم من ورثته سهمه ورد الباقي عليهم ولم يكن لورثة مولاه شيء.