باب القول في الذين لا توارث بينهم
  والمفقود لا يورث ماله ولا يتزوج امرأته حتى يصح الخبر بموته، فإن اقتسموا الورثة ماله لخبر ورد عليهم بموته ثم انكشف أن الخبر كان كذباً رد كل واحد منهم ما أخذ، وكذلك إن كانت امرأته تزوجت بطل النكاح وكان الرجل الذي لم يثبت خبر موته أولى بالنكاح، وكذلك إن كان ورثته ورثوا مملوكاً فأعتقوه رد في الرق.
  ولو أن وارثاً أقر بوارث معه لزمه إقراره فيما في يده فإن كان المقر به يحجب المقر حجبه وأخذ كل ما في يده، وإن كان يشاركه شاركه فيما في يده، ومثال ذلك: أن يكون رجل مات وخلف أخوين لأب وأم فأقر أحدهما بأخ لهما آخر من أبيه وأمه فللأخ المنكر نصف المال، وللأخ المقر ثلث المال، وللمقر به سدس المال، فإن كانت المسألة بحالها وأقر أحد الأخوين بابن للميت كان نصف المال للأخ المنكر، والنصف الباقي للمقر به، وليس للأخ المقر شيء.
  وابن الملاعنة لا يوارث الملاعن، وعصبته عصبة أمه يرثونه ويعقلون عنه.
  والمجوس يرث بعضهم بعضاً من جهة الأنساب من وجهين، ولا يرثون من جهة الزوجية إلا إذا كان تزويجاً صحيحاً، وقد يحجب الوارث منهم نفسه بنفسه.
  ويحكم في المواريث وغيرها بين أهل الذمة بأحكامنا.
باب القول في الذين لا توارث بينهم
  لا يرث قاتل العمد من المقتول شيئاً، وقاتل الخطإ يرث مال المقتول ولا يرث ديته.
  ولا توارث بين الأحرار والمماليك.
  فإن مات الحر وله ابن مملوك فاعتق قبل أن يحاز المال إليه ورثه، وإذا اعتق نصف المملوك ثم مات كان نصف ماله لمولاه ونصفه لورثته.
  وإذا مات له قريب حر ورث نصف نصيبه لو كان حراً تخريجاً.
  والمكاتب يرث ويورث بقدر ما أدى من المكاتبة.
  ولا يرث الكافر أحداً من المسلمين، ولا المسلمون يرثون أحداً من الكفار إلا المرتد فإن ميراثه لورثته من المسلمين.