التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوديعة

صفحة 283 - الجزء 1

  وكان من ادعى ضالة وأقام عليها البينة دفعت إليه.

  وإن وجدت الضالة في وقت ليس فيه إمام فعليه حفظها وتعريفها والإشادة بذكرها والإنفاق عليها، وإذا أتى صاحبها ضمن لمن هي معه ما أنفق عليها وتسلها منه، وإن بقيت عنده فهي أمانة لديه، وإن أتلفها ضمنها لصاحبها إذا طلبها، وإن تلفت بجناية غيره ضمنه إياها وكان غرمها عنده بمنزلتها، وإن تلفت بغير جناية منه ولا من غيره فلا ضمان عليه فيها.

  وكذلك سبيل اللقطة إذا التقطها الإنسان ولا يجوز له أكلها ولا استهلاكها وعليه تعريفها طال مكثها عنده أو قصر، فإن استهلكها ضمنها، وله ألا يأخذها إذا وجدها.

  وإذا التقط الإنسان اللقيط أو اللقيطة فكبرا عنده لم يجز بيعهما ولا هبتهما وهما حران، وما أنفق عليهما من نفقة لم يرجع بها عليهما وكان متبرعاً به.

  ولو أن رجلاً وطئ لقيطته جاهلاً بالتحريم لزمه مهرها ولا حد عليه، وله أن يتزوج بها نكاحاً جديداً.