باب القول فيمن توضع فيهم الصدقات
  فضاعت في الطرق فعليه ضمانها، فإن تلفت بعد ما صارت في يد الإمام أو وكيل الإمام فلا ضمان على صاحب المال، ولو أن الإمام تسلمها من صاحب المال أو وكيل الإمام ثم أودعها صاحب المال فتلفت لم يكن على صاحب المال ضمانها، فإن أمره المصدق أن يعزل الصدقة فعزلها فتلفت قبل أن تصل إلى يد المصدق ضمنها صاحب المال.
  ولو أن مصدقاً جاء إلى من وجبت عليه العشر فوجده قد باع غلته أخذ العشر من المشتري ورجع المشتري على البائع بثمن العشر الذي أخذ منه.
  وإن كان المشتري قد استهلكه أخذ المصدق من البائع قيمته(١).
  وتعجيل الزكاة جائز.
باب القول فيمن توضع فيهم الصدقات
  توضع الزكاة في الأصناف الثمانية الذين ذكرهم ووصفهم الله في كتابه، وكل ما استغنى صنف منهم رجعت حصته على المحتاج منهم، وللإمام أن يضع ذلك في صنف منهم إذا لم يكن في ذلك إجحاف بالباقين.
  والأصناف الثمانية هم:
  ١ - الفقراء: وهم الذين لا يملكون إلا المنزل والخادم وثياب الأبدان وما أشبه ذلك.
  ٢ - والمساكين: وهم الذين يرقون عن الفقراء في الضعف والفاقة ومساس الحاجة.
  ٣ - والعاملون عليها: وهم الجباة لها المتولون لأخذها.
  ٤ - والمؤلفة قلوبهم: فهم أهل الدنيا المائلون إليها إذا لم يكن بالمسلمين غنى عنهم فحينئذ يلزم الإمام من تألفهم ما كان يلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله.
  ٥ - والرقاب: فهم المكاتبون.
(١) قال الأخوان: قول يحيى # (يأخذ من البائع قيمته) ليس على القطع بل له الخيار بين أن يأخذه من البائع أو من المشتري كسائر المستحقات إذا تلفت. حاشية.