التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الاعتكاف والقول في ليلة القدر

صفحة 75 - الجزء 1

  وإذا أوجبت المرأة على نفسها اعتكاف أيام ثم حاضت بعض تلك الأيام خرجت من مسجدها، فإذا طهرت عادت إلى المسجد وقضت ما عليها من الاعتكاف.

  وأي معتكف أو معتكفة خاف على نفسه في مسجد معتكفه فله أن يخرج إلى مسجد غيره، فإن كان عليه اعتكاف أوجبه على نفسه وحضرته الوفاة فأوصى أن يعتكف عنه أخرج من ثلثه ما يستأجر به رجل من المسلمين يعتكف عنه ما كان عليه، ويلزم الأولياء إخراج هذه الوصية.

  قال القاسم #: ليلة القدر من أولها إلى آخرها في الفضل سواء وهي ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين من شهر رمضان.