باب القول في الهدي
  ولو أن سبعة اشتركوا في بقرة واجبة فضلت فعليهم أن يبدلوا بدلها، فإن وجدوها قبل أن ينحروا الثانية فلينحروا أيهما شاؤوا وينتفعوا بثمن الأخرى، وإن اشتركوا في هدي تطوعاً فضل منهم ثم وجدوه بعد ما أخلفوا مكانه غيره وجب أن ينحروهما جميعاً.
  وأفضل الهدي البدنة ثم البقرة، ثم الشاة والمتمتع إذا لم يجد الهدي صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع، ومن خشي أن يفوته صوم الثلاثة الأيام بمكة فلا بأس أن يصوم ثلاثة أيام قبل دخوله مكة في إحرامه، فإن صامها ووجد السبيل إلى الهدي أهدى.
  القاسم #: فإن صام الأيام السبعة في منصرفه إلى أهله أجزأه.
  قال: وإذا صامها في أهله وصلها ولم يفرقها.
  ولو أن محصراً لم يجد هدياً صام ثلاثة أيام قبل الحج، وسبعة بعد أيام التشريق.
  قال القاسم #: وإذا فات المتمتع صيام ثلاثة أيام قبل الحج صامها أيام منى.
  قال: فإن فاته صيامها فعليه دم.
  ولو أن رجلاً ساق بدنة فنتجت في الطريق فهي وما نتجت هدي، ولا يجوز أن يشرب من لبنها بل يتركه في ضرعها ما فضل من لبنها عن ولدها، فإن خشي ضرراً من تركه في الضرع حلبه وتصدق به على المساكين وإن شرب هو أو بعض خدمه منه تصدق بقيمة ما شرب منه وكذلك القول في البقرة والشاة.
  وإذا أخر المتمتع أو القارن ذبح هديه حتى تخرج أيام النحر فعليه أن يذبح هديه الذي كان عليه وعليه دم ثاني؛ لتأخيره ذبح هديه، ولهما أن يأكلا من الهدي وليس لهما أن يأكلا من الكفارة.
  ولو أن رجلا ساق هدياً فمرض في الطريق وخاف صاحبه من تلفه فله أن يبيعه ويستبدل بثمنه هدياً سواه من الموضع الذي باع الهدي فيه، فإن كان ثمنه لا يبلغ ثمن هدي يستأنفه وجب على صاحبه أن يتم ثمنه، وإن كان ثمنه فوق ثمن الهدي