[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
  كالرجم تغليظاً لشأنه، ولذلك منع من التصرف في ماله مع بقاء ملكه، ولذلك تضمن منه جناياته حال الردة.
  فرع: ولكونه حدّاً كان أمره إلى الإمام، فيعصي قاتلُه بغير أمره بعد الحكم بردَّته، ولا قود ولا دية ولا كفارة؛ لكونه هدَرَ الدم، ويسقط بالشبهة، نحو أن ينكر الردَّة بعد قيام الشهادة عند بعض أصحابنا.
  فرع: ولما كان الإسلام والكفر مشبَّهين بالحياة والموت كما أشار إليهما الشارع(١) كان لحوقه بدار الحرب موتاً حكماً، فتقسم تركته، ويعتق مدبره وأم ولده؛ لأنه وقت الإياس من رجوعه، ويبقى له في ماله حق يوجب رجوعَه إلى ملكه بعد التوبة، ما لم يتعلق به حق للغير ببيعٍ أو عتقٍ أو هبةٍ أو غيرها؛ لأن هذه التصرفات بإذن الشرع، فتكون مبطلة لحقه ولا يعود مدبَّره وأم ولده في ملكه؛ لأن الشرع حكم بعتقهما وقطع حقه منهما.
  فرع: فإن كان الوارث قد رهنه أو أجَّره أو زوَّج الأمة لم ينقض شيئاً(٢) منها، لكن له الأجرة من وقت التوبة، إن لم يكن قد استهلكها الوارث، وكذلك المهر، وله أن يَسْتَفِكَّ الرهن، ويرجعَ على(٣) الوارث على الفور إن لم يكن مؤقتاً، أو مؤقتاً وقد انقضى الوقت، وإلا انتظر.
فصل: [في الحربي والباغي]
  وقتل الحربي والباغي عقوبة، فأشبه الحدَّ، فلذلك اختصَّ به الإمام، إلا حال المدافعة؛ إذ للمرء ولاية في الدفع عن نفسه.
  وأما الساحر فهو داخل في المرتد.
  وأما قاطع الصلاة والصوم عند الأكثر والديوث، فقتلهم حدٌّ محض؛ لأنهم لما أشبهوا المرتد بمعصية عظيمة، هي منافية للإسلام، أهدَرَ الشارعُ دمَهم،
(١) بنحو قوله تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ}[الأنعام: ١٢٢]، وأمثالها.
(٢) في (ب): «شيء».
(٣) «لعله يريد المرتهن، والله أعلم». حاشية في (ب، ج).