معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 257 - الجزء 1

  فرع: ولما كان الحجران مخلوقين أثماناً ووسيلة إلى غيرهما، صح كونهما في الذمة وقت العقد، وجاز إبدالُهما مع التعيين على الأصح، كما مر، ولكون الثمنية وعدم التعيين من الجانبين معاً اشترط لنفوذه الانبرام والتقابض في المجلس إجماعاً، فلا يصح التصرف فيهما قبل القبض إلا بإسقاط البعض حيث اختلف الجنس.

  فرع: والتفرق قبل التقابض والانبرام يوجب الفساد بالطروِّ، لا بالأصالة، فإذا تصارفا عشرة بدينار - وقبضاها - إلا درهماً صح في تسعة أعشار الدينار، وكذا في صرف عشرة بعشرة، بخلاف ما لو وقع على عشرة بتسعة ابتداء، ولو أسقط⁣(⁣١) الفضل على الأصح؛ لأصالة الفساد.

  فرع: وكذا لو جُعِل لأحدهما خيار معلوم ثم أسقط قبل التفرق صح العقد، بخلاف ما لو كان الخيار مجهولاً ثم أُسقِط.

  فرع: وقد علم أنه إذا انكشف في أحد البدلين غِشٌّ من تكحيل أو رداءة عينٍ، فسد العقد حيث كان المغشوش متعيناً في صرف الجنس بجنسه، ولا قيمة للغِش على الأصح، فهذه ثلاثة شروط، فإن تخلف الأول بطل بحصته [فقط]⁣(⁣٢) إن لم يُبْدل في المجلس، وفي الثاني والثالث يثبت الخيار مع التعيين، ويستحق الإبدال في المجلس مع عدم التعيين، وعِلَلُ ذلك ظاهرة.

  فرع: فإن انكشف رداءة جنس فهي عيب، يثبت له الخيار في مجلس العلم مع التعيين، ويستحق الإبدال في مجلس الرد مع عدم التعيين وإلا بطل بحصته حيث رده، ولم يقبض بَدَلَه.

  فرع: فإن شَرط ردَّ المعيب فليس له إبداله إلا في مجلس العقد على الأصح لأنه كالمستثنى له، وإن دخل في العقد عالماً به وبعد المجلس يبطل بحصته.

  وقال بعض أصحابنا: بل له الإبدال في غيره حيث افترقا غير مجوِّزَيْن له؛


(١) في (ب، ج): أسقطا.

(٢) ساقط من (أ).