معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 304 - الجزء 1

  ولما كان المبهم هو الأحد الدائر اشترط صلاحيته للحكم فلو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق. ولعبده ولولده: أحدكما حر لم يقع شيء كما ذكرته الحنفية وبعض أصحابنا.

  فرع: فأما إذا كان المبيعان اللذان باع أحدهما مِلْكه وملك غيره فله تعيين أحدهما؛ لصحة لحوق الإجازة، وكذا لو كان المرأتان زوجته وزوجة غيره وهو خلع، والمعتَق عبده وعبد غيره وهو عقد، لا إذا كان المطلَّق إحداهما غيرَ زوجةٍ والمعتَقُ إحداهما غيرَ عبدٍ؛ إذ لا صلاحية للأحد الدائر، وكذا إذا لم يكن عقداً وهما زوجة غيره وعبد غيره؛ إذ لا تلحق الإجازة فلا صلاحية للمحل، كما إذا كان أحد المبيعين وَقْفاً أو نجس ذات.

فصل: في الرجعة

  قد ذكرنا أن الطلاق سبب سقوط مِلك الزوج، فإذا كان على عوض أو قبل الدخول [أو كان ثالثاً]⁣(⁣١) لم يتراخ عنه حكمه. أما الأول فلئلا يجتمع البدلان في ملك واحد، وأما الثاني فلضعف الملك، وأما الثالث فلحصول الحرمة، فسقوط الملك ناجز في هذه الثلاثة، ويعود الملك في الأولين بالعقد، وفي الثالث لا يعود البتة، وإنما الحاصل بالعقد بعد الزوج ملك جديد على ما تقدم، وما خلا من الثلاثة فهو رجعي، بمعنى أن إيجابه لسقوط الملك غير ناجز بل موقوف على انقضاء العدة ما لم يرجع عنه.

  فرع: فعلم أن الرجعة مبطلة لسبب سقوط الملك، والقياس أن الإسقاطات المعلقة لا يصح الرجوع فيها، لكنها شرعت نظراً للزوج، وتداركاً لما يغلب فيه وقوع الندم عادة، كما تقدم الإشارة إليه، وعلم أنها غير موجبة للملك؛ إذ هو باقٍ.

  فرع: ولكونها لم توجب الملك لم تشبه النكاح فصحت من المُحْرِم، ولم يشترط فيها التراضي والإشهاد، ولا كونها لفظاً، بل تَأَدَّتْ بكل فعل مناف


(١) ساقط من (أ).