معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]

صفحة 343 - الجزء 1

  فرع: فعلم أنه لا يعتق إلا بإعتاق السيد، وأنه إذا تمرد ناب عنه الحاكم؛ لأنه حق لله مالي وحق للمملوك، وأنه يصح دعواه حِسْبَةً؛ لقوة حق الله فيه، وأنه يجب على السيد للعبد ولو كانا كافرين أو أحدهما؛ إذ هو حق لآدمي وحق لله، شُرِعَ عقوبة، والكفر لا يمنع عن شيء منهما.

  وأنه يستحقه المملوك، ولو مدبراً أو أم ولد أو مكاتباً؛ لبقاء الرق، وأنه إذا أعتقه سيده عن كفارةٍ أو نذرٍ وقع عن المستحق، لا عنهما؛ لأنه متعين جزاءً على فعله.

  فرع: ولكون ملكه قبل الإعتاق باق⁣(⁣١)، كان أرش الجناية عليه لسيده، وكذا قيمته حيث قُتل، وحق الله فات⁣(⁣٢) غير مضمون؛ إذ ليس بمستقل، كما إذا مات لكن القيمة هي قيمته مستحقاً للعتق والأرش منسوب منها.

  وإذا استولد الممثولة أو دبرها ثبت حكمهما مع بقاء حكم المثلة، وكذا الكتابة فيطيب له المال مع الإثم.

  فرع: ولاستحقاقه الحرية في الحال صار رِقُّهُ ناقصاً أقوى نقصاناً من المدبر، فلذلك لا يصح إخراجه عن الملك بوجه من الوجوه، ولا يجوز له استخدامه، وجنايته على الغير في ذمته، وللمجني عليه مطالبة سيده في رفع الرق؛ ليتمكن من استيفاء حقه، فإن فعل ما يوجب القصاص في النفس، وجب على سيده عتقه، ثم يُقْتَصُّ منه جمعاً بين الحقين، وكانت المثلة استهلاكاً لحصة الشريك؛ إذ قد حرم عليه استخدامه، وأن ما وضعته الممثولة بعد المثلة دخل في حكمها؛ إذ هو جزؤها.

  فرع: وإذا التبس الممثول بغيره، أعتقهما وجوباً، ولا سعاية، كما إذا التبست الفائتة من الصلوات الخمس فَعَلَها كلها؛ ليخرج عن حق الله بيقين، بخلاف ما إذا التبس المعتَق بغيره فإنها تجب السعاية؛ لأن المملوك منهما لم يعتق بالإعتاق بل بالالتباس، بخلاف الأوليين⁣(⁣٣).


(١) في (ب، ج): «باقيًا».

(٢) في (ب): «نابٍ».

(٣) في (ب، ج): «الأوَّلين».