[القسم الثاني: حقوق المخلوقين]
  التصرف المعتاد من غَبْنٍ(١) أو نسيئة أو غيرهما، وكان المال في يد العامل أمانة لا يصح تضمينها كالوديعة؛ إذ يصير الضمان في غير مقابلة شيء، فإن عقداها على العمل أو الحفظ ببعض الربح كانت إجارة فاسدة ولزم الضمان.
  فرع: ولما فيها من معنى الشِّركة ثبت للعامل حق في مالها حيث صار عروضا وكان البيع إليه، ولم يكن للمالك تَوَلِّيْه إلا بطريق الوكالة فتعلق به الحقوق، ولا ينفذ [به](٢) الغبن، وكذا سائر أحكام الوكالة ولو لم يكن فيها ربح على الأصح، وصح أن يشتريها المالك مطلقاً كما يشتري السيد من عبده المأذون، ولا يصح أن يشتريها العامل إلا حيث لا ربح، واشترط كون الصبي والعبد مأذونين فتتعلق بهما الحقوق.
  فرع: ولانطوائها على معنى الإجارة إذا اختل شيء من شروطها صارت إجارة فاسدة، فتتبعها أحكامها من الضمان ولزوم المثل ولحوق الربح للمال، وإنما لحق الربح هنا بالمال لأنه يشبه الفائدة الأصلية كالولد، ويشبه ما اكتُسِبَ بآلة الغير، فلما كان العامل هنا نائباً غلب الشبه الأول، بخلاف تصرف الغاصب؛ إذ لا نيابة فيغلب الشبه الثاني لكن يلزم التصدق به عند جماعة؛ لأنه ملك(٣) من وجه محظور فاستمرار ملكه كالاستمرار على معصية(٤)، بخلاف ما اكتُسِبَ بآلة مغصوبة للزوم الأجرة فيطيب له الخراج؛ لأنه في مقابلة الضمان، كما نبه عليه الشارع(٥).
  فرع: ولما فيها من معنى الإجارة استحق العامل ما سمي له من الربح، وثبوت ذلك بالاستحسان؛ إذ القياس يقتضي فسادها لعدم العوض وهو الحصة من الربح في الحال وجهالته وتجويز عدم وجوده في المستقبل.
(١) في (ب، ج): «عَيْن».
(٢) ساقط من (ب، ج).
(٣) في (ج): «ملكه».
(٤) في (ب، ج): «المعصية».
(٥) لقوله ÷: «الخراج بالضمان».