التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نكاح المماليك

صفحة 109 - الجزء 1

  وإذا كانت الأمة تحت الزوج، ثم أعتقت كان لها الخيار إن شاءت فسخت نفسها وإن شاءت أقامت سواء كان الزوج حراً أو عبداً.

  قال القاسم #: فإن مسها برضاها وقد علمت أن لها [الخيار] بطل خيارها، وإن لم تعلم أن لها الخيار ثم علمت فهي على خيارها.

  ولا يصح نكاح العبد إلا بإذن سيده، ولا فصل بين أن يرضى بعد العقد أو قبله، وإذا تزوج العبد بإذن سيده حرة أو أمة ولم يفرض لها مهراً ثم طلقها قبل الدخول بها فعلى سيد العبد المتعة لها، فإن كان فرض لها عليه مهراً فعليه لها نصف المهر.

  ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ولا بأس بنكاح الحرة على الأمة إذا رضيت الحرة.

  وإذا تزوج الحر الأمة فأولدها فالأولاد مماليك لسيد الأمة إلا أن يشترط على سيدها أنهم أحرار فيجب لهم ما شرط.

  ولو تزوج العبد حرة فأولدها كان الأولاد أحراراً، وإذا تزوج العبد أمة فأولدها فالولد لمولى الأمة، فإن اشترط مولى العبد أن يكون الولد بينهما كان الشرط باطلاً.

  وإن تزوج الرجل أمة ثم اشتراها قبل الدخول بها فقد أفسد الملك النكاح وليس إفساده إياه طلاقاً، وللمشتري أن يطأها بالملك وليس لسيدها الأول أن يطالب زوجها بنصف صداقها الذي اشترط لها، وإن أحب هذا الذي اشتراها أن يتزوجها أو يبيعها أو يهبها كان ذلك له، فإن كان حين تزوج بها وطئها ثم اشتراها فقد أفسد الملك أيضاً النكاح وله أن يطأها بالملك، وللذي باعها على المشتري الصداق كاملاً، وإن أراد المشتري أن يزوجها أو يبيعها لم يجز له ذلك حتى تستبرئ بثلاث حيض⁣(⁣١).


(١) قال في الإفادة: وإذا زوج الرجل أمته بغير مهرها ثم أعتقها قبل أن يدخل بها زوجها ثم دخل بها بعد عتقها ولم يكن فرض لها مهراً قبل العتق كان المهر لسيدها؛ لأن المهر بتعلق بالعقد. حاشية.