باب القول في نكاح المماليك
  كان له أن يردها بهذه العيوب إذا كان لم يعلم بها حين العقد ولا مهر. لها إلا أن يكون وطئها، فإن كان وطئها فليلزمها أو يطلقها ولها المهر، وإن كان خلا بها ولم يكن وطئها وردها بالعيب لم يكن لها المهر(١).
  وإذا دلس العبد على الحرة فتزوجته على أنه حر كان لها الخيار إذا علمت إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فسخت نفسها منه هذا إذا أجاز سيد العبد نكاحها وعلى السيد المهر إذا كان دخل بها، فإن لم يجزه كان النكاح باطلاً، وإن كان العبد أوهمها أن سيده قد أذن له في نكاحها كان ذلك جناية من العبد تلزم سيده.
  وإذا دلست الأمة نفسها على الحر فتزوجها على أنها حرة فسخ النكاح من شاء منهما من الزوج أو سيد الأمة، وإن كان وطئها لم يرجع عليها بالمهر، وإن كان أولدها كان لسيد الأمة قيمة أولادها على أبيهم وكان لأبيهم أن يرجع على سيد الأمة؛ لأنه جناية منها، فيتقاصان إلا أن تكون قيمة الأولاد أكثر من قيمة الأمة فيجب على الأب إيفاء الزيادة لسيد الأمة.
  ولا يجبر العنين على فراق زوجته ولا المعسر الذي يعجز عن النفقة عليها.
  ولو أن ولياً دلس معيبة على رجل فتزوجها ودخل بها كان للمرأة عليه مهر مثلها، ورجع الزوج به على الولي(٢).
باب القول في نكاح المماليك
  المماليك حكمهم في عدد الطلاق والنكاح والعدة حكم الأحرار.
(١) في التعليق ومنها ذكر في العنين والمجبوب وكذلك للمرأة رد الزوج إن كان عنيناً أو مجبوباً كان لها أن ترده عندم قدس الله روحه، وبه قال الناصر السلام وش، وعند ح لها أن ترده بالجب والعنه، وعند القاسم ويحيى @ ليس لها أن ترده بالعنه وهو قول حكم وداوود. حاشية.
(٢) قال في الإفادة: ولو أن رجلاً ادعى على زوجته الرتق وأنكرت هي فعلى الزوج البينة وإلا حلفت المرأة على إنكارها إن لم يكن له بينة وذلك بشهادة امرأة عدلة والأحوط أربع نسوة؛ ليزول الخلاف، ولو ادعت هي عيباً عليه وهو ينكره أن القول قوله مع يمينه إذا عدمت البينة. حاشية.