التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 113 - الجزء 1

  صاحبه في قيمة ماله فيه، فإن كان الرجل الذي اشتراه عالماً بأنه يعتق عليه ضمن لشريكه باقي قيمته فإن ملك ذا رحم ليس بمحرم لم يعتق، وكذلك إن ملك أخاه أو أخته من الرضاعة أو غيرهما لم يعتق، ويجوز للرجل بيع أخته وأمه إذا كانا من الرضاعة، ولا يجوز له وطئهما.

  وليس للمكاتب إذا اشترى أمة أن يطأها حتى يعتق، فإذا عتق كان له ذلك.

  ولو أن رجلاً قال لرجل: (قد أبحت لك فرج جاريتي هذه أو أعرتك أو أحللتك)، لم يجز أن يطأها بذلك، فإن وطئها عالماً بالتحريم لزمه الحد، وإن لم يكن عالماً بالتحريم درئ عنه الحد بالشبهة ولزمه لصاحبه مهر مثلها.

  ويجب على من أراد بيع جارية أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة، وكذلك يجب على المشتري أن يستبرئها قبل وطئها بحيضة، فإن كانت صغيرة أو كبيرة لا تحيض استبرئت قبل بيعها بشهر، وقبل وطئها بشهر.

  وإذا اشتراها وهي حامل فوضعت عند سيدها حلت له بعد تصرم نفاسها ولا بأس للرجل أن يأتي أمته فيما دون الفرج قبل أن يستبرئها إذا تحقق أنه لا حمل لها. ولو أن رجلاً اشترى أمة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة واستبرأها بحيضة سواها، وإذا اشتراها وحاضت ساعة تملكها اكتفت بتلك الحيضة.

  ولو أنه اشتراها فأعتقها، ثم تزوجها لم يجز له أن يواقعها قبل الإستبراء، وإذا سبيت المرأة استبرئت بحيضة.

  ولو أن رجلاً كانت عنده مملوكة فوطئها لم يكن له أن يطأ أختها حتى يخرج الأولى من ملكه أو ببيع عتق أو هبة.

  ولو أن رجلاً طلق أمة ثلاث تطليقات ثم ملكها لم يكن له أن يطأها حتى تنكح زوجاً غيره، وكذلك لو كان سيدها وطئها بعد تطليقه لها ثلاثاً لم تحل له.

  ولا يفرق في السبي بين الولد والوالد.

  قال القاسم #: إذا كان كبيراً جاز التفريق.

  قال: ولا يجوز التفريق ما دام صغيراً.