التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[القول في الخلع]:

صفحة 114 - الجزء 1

كتاب الطَّلاق

باب القول في صيغة الطلاق وتنوعه

  إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق السنة طلقها في طهرها من غير جماع، فإن طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه وقع الطلاق وقد خالف السنة.

  ويستحب لمن أراد أن يطلق طلاق السُّنة صغيرة لم تحض أو آيسة أن يكف عن مجامعتها شهراً ثم يطلقها، وكذلك القول فيمن أراد أن يطلق الحبلى.

  وإذا طلق الرجل زوجته طلاق السُّنة ولم تكن تلك التطليقة ثالثة فالرجل أولى بها يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها كان الرجل خاطباً من الخطاب.

  قال القاسم # ولا بد من الإشهاد في الطلاق والمراجعة؛ ليكون أبعد من الخلاف والمنازعة.

[القول في الخلع]:

  وإذا أراد الرجل أن يخالع زوجته طلقها على عوض، فيقول: (قد طلقتك على كذا وكذا، أو خالعتك عليه، أو بارأتك عليه) أو غير ذلك من الألفاظ الجارية مجراه بعد أن توافق المرأة على ذلك، أو يقول: (أنتِ طالق على كذا)، أو يقول: (أنت إذا أبرأتني من كذا، أو أعطيتني كذا فأنتِ طالق)⁣(⁣١).

  ولا يجوز الخُلع إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله⁣(⁣٢)، وتكون المرأة هي الطالبة له وأبت الرجوع إلى حكم الله سبحانه، ولا يجوز أن يخالعها على أكثر من مهرها


(١) قال في الإفادة: وإن خالع زوجته على جميع ما أخذت منه ثم ظهر بعد ذلك شيء عندها من ماله لم يكن له عليها رجوع، وعلى الزوجة تسليم ما وقعت المخالعة عليه. حاشية.

(٢) في الإفادة: وإذا أكره الرجل امرأته على الخُلع حتى افتدت نفسها بمهرها لم يصح ولها أن ترجع بالمهر، والإكراه على ما ذكره الهادي: أن يخوف بالقتل أو الضرب أو الحبس إن لم تفعل ما يلتمس منها. حاشية.