التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الحلف بالطلاق

صفحة 118 - الجزء 1

  وإذا زوج الرجل ابنه صغيراً ثم طلق عنه لم يقع الطلاق⁣(⁣١).

  ولو أن رجلاً نادى امرأة من نسائه قد عزم على طلاقها، فأجابته أخرى قال: (أنت طالق) وقع الطلاق على التي نوى طلاقها دون التي أجابته.

  وإذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه زوجته، فإذا خرجت من عدتها حلت للأزواج، فإن مات أو قتل قبل خروج المرأة من عدتها ورثته، وإن ارتدا جميعاً فهما على نكاحهما حتى يعرض عليهما الإسلام، فإن أسلما فهما على نكاحهما وإن أبيا قتلا، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ ردتهما فحكم الولد حكم الإسلام وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فحكمه حكمهما في الردة.

  قال القاسم # في الذميين إذا أسلما: فهما على نكاحهما.

  وإذا أسلم الرجل وتحته ذمية صغيرة فهو أولى بها ما لم تمض ثلاثة أشهر، فإن أسلم أحد أبويها قبل مضي الثلاثة الأشهر فقد جر إسلامه إسلامها وهي زوجته، فإن لم يسلم أحد أبويها حتى تمضي ثلاثة أشهر بانت منه ولا ردة للصبي حتى يبلغ.

  ولو أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي انقطعت بينهما الوصلة وعليها العدة ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاً، فإن طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق، وإن كانت المسألة بحالها والزوج صغير وقفت عليه حتى يبلغ، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى فارقته.

  وإن ادعت المرأة أن زوجها طلقها فعلى المرأة البينة وعلى الزوج اليمين.

باب القول في الحلف بالطلاق

  أيما رجل حلف بطلاق امرأته كاذباً وحنث فيه وقع الطلاق إلا إذا أكرهه عليه من يخاف منه القتل أو العنت من ضرب أو حبس.


(١) قال في الإفادة: وإذا طلق الوالد امرأة ولده البالغ فأجاز الابن طلاقه أن طلاق الأب لا يقع ولا الإجازة؛ لأن الإجازة إنما تصح في كل عقد يتعلق بالمتعاقدين، نحو النكاح والبيع والهبة وما شاكل ذلك، فأما للطلاق والعتاق وللابن أو ما أشبههما فلا تدخل في شيء منها الإجازة؛ لأن شيئاً من ذلك لا يكون عقداً. حاشية.