التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يقع من الطلاق

صفحة 117 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً قال لامرأته: (أنت طالق أو اعتدي، أو أنت برية، أو خلية، أو بائن، أو حرام، أو بتة، أو حبلك على غاربك، أو أبرأتك من عقدة النكاح) كان ذلك تطليقة رجعية إذا نوى كل ما لفظ به طلاقاً، وكذلك لو قال: (لست لي بامرأة)، أو قال: (أنت سائبة)، أو (أنت حرة)، فإن أنكر أن يكون فيما قال من ذلك طلاقاً واتهم استحلف.

  قال القاسم #: وعلى هذا لو طلق بالفارسية، فقال: بهشتم.

  ولو قال لها: (أنت علي كظهر أمي، أو كأمي) كان ذلك طلاقاً إن نوى الطلاق، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن لم ينوهما كان ذلك هذراً.

  قال القاسم #: ولو أن رجلاً قال (ما أحل الله على المسلمين فهو علي حرام) دخل فيه الطلاق إن كان نواه طلاقاً.

  وطلاق الوكيل على الموكل جائز.

  وإذا قال الرجل لامرأته: (أمرك إليك فاختاري) فإن نوى به الطلاق فاختارت المرأة نفسها في الحال طلقت وإن لم تختر في الحال واختارت بعد ذلك لم تطلق، وإن نوى بما قال من ذلك توكيلها بطلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها إلى أن يفسخ وكالتها.

  ولا يقع طلاق المولى عن العبد إلا بتوكيل العبد، ولا يكون بيع العبد ولا الأمة طلاقاً.

  قال القاسم #: ولا يكون إباق العبد طلاقاً.

  ولو أن رجلاً قال لزوجته: (أنت طالق إلا أن يشاء أبوك، أو غيره حبسك) وقف طلاقها على مشيئته، فإن شاء حبسها لم تطلق، وإن لم يشأ طلقت، وكذلك لو اشترط المطلق فيه مشيئة نفسه، ولو قال لها: (أنت طالق إن شاء الله) لم يقع الطلاق؛ إن كان يمسكها بالمعروف وإن لم يكن يمسكها بالمعروف طلقت.

  وإن قال: (أنت طالق واحدة إلا واحدة أو أقل أو أكثر) وقعت تطليقة واحدة.