باب القول في الإيلاء
  طلقها، فإن أبى حبسه الإمام وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق، ولا يقفه الإمام قبل مضي أربعة أشهر، وكذلك إن مضت أربعة أشهر ومضى بعدها زمان طويل ولم يرفع إلى الإمام وقفه الإمام متى رفع إليه.
  والفيء: هو أن يجامع أو يقول بلسانه قد فئت ورجعت عن يميني إن لم يستطع الجماع لمرض أو سفر.
  وإذا آلى الرجل من امرأته أربعة أشهر، ثم أراد أن يفيء قبل أربعة أشهر ولم يقدر على الجماع فاء بلسانه، فإن قدر على الجماع لم يجز له أن يؤخره ساعة، وإن كانت المسألة بحالها ولكن أراد أن يفيء إليها بعد مضي أربعة أشهر لم يضيق عليه تأخير الجماع بعد القدرة عليه.
  ولو أن رجلاً آلى من امرأته ثم طلقها قبل انقضاء أربعة أشهر لم يقع عليها طلاق بانقضاء أربعة أشهر سواء انقضت عدتها قبلها أو بعدها.
  وإذا آلى الرجل من امرأته، ثم طلقها، ثم راجعها قبل انقضاء مدة الإيلاء، رجع عليه حكم الإيلاء ووجب أن يوقف بعد انقضاء أربعة أشهر، وكذلك لو تزوجها ثانياً قبل أن تنقضي مدة الإيلاء وجب أن يوقف بعد انقضاء أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق ثانياً.
  ومتى فاء الرجل إلى زوجته لم يكن ذلك إيلاء قبل انقضاء المدة التي حلف عليها ولزمه تكفير يمينه.
  ولو أن رجلاً حلف بالطلاق أنه لا يجامع زوجته لم يكن ذلك إيلاء ولا يكون الإيلاء إلا إذا حلف بالله، وإذا حلف أنه لا يجامع امرأته ولم يذكر المدة كان ذلك إيلاء(١).
  ولا إيلاء إلا أن يكون حلف على أربعة أشهر فما فوقها، فإن حلف على دونها لم يكون مولياً.
(١) وقال في (المنتخب): لا يكون مولياً، والصحيح ما هو في (الأحكام) وهو قول الجمهور. حاشية.