التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللعان

صفحة 124 - الجزء 1

باب القول في اللَّعان

  اللَّعان⁣(⁣١) يقع بين الرجل والمرأة إذا كانا حرين بالغين عاقلين، أو كانت المرأة حرة، فإن كانا مملوكين أو كانت المرأة مملوكة أو كان أحدهما صغيراً أو مجنوناً فلا لعان بينهما⁣(⁣٢).

  ويقع اللعان بين الرجل وزوجته إذا نفى ولدها وقذفها بالزنا ولم يأتِ عليها بأربعة يشهدون⁣(⁣٣) على لفظه فحينئذ يحضرهما الحاكم ثم يقول لهما: (خافا ربكما ولا تقدما على اللعان)، فإن نكل الزوج ضُرب حدَّ القاذف ثمانين جلدة وألحق به الولد، وإن مضى الرجل في اللعان ونكَلت المرأة رُجمت، وإن مضيا على اللعان فرق الحاكم بينهما وانتفى عنه الولد ولم يجتمعا أبداً بعد ذلك.

  وقال في (المنتخب): إلا أن يكذب الزوج نفسه ويظهر التوبة فيقام عليه الحدّ فحينئذ يجوز لهما أن يجتمعا بتزويج جديد وألحق الولد به.

  وإذا أرادا اللعان قال الحاكم للزوج: قُل (والله العظيم إني لصادق فيما رميتها به من قذفي لها، ونفي ولدها - ويكون الولد في حجر أمه) ويشير الزوج إليه بيده، ثم يكرر ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: (لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما قذفتك به من نفي ولدك هذا)، ثم يقول للمرأة: قولي (والله العظيم إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي ولدي هذا) ثم تكرر ذلك أربع مرات، ثم تقول


(١) اللعان فسخ على قياس قول يحيى #؛ لما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه: «أنه فرق بين هلال بن أمية وبين زوجته وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومن رماهما لزمه الحدّ، وقضى ألا بيت لها ولا قوت» من أجل أنهما تفرقان من غير طلاق بائن ولا متوفى عنها زوجها. حاشية.

(٢) قال في الإفادة: اللعان إذا نفى الزوج الولد في حال الولادة، فإن لم ينفه في الحال فالولد ثابت النسب. حاشية.

(٣) قال ط: والزوج إذا شهد عليها مع ثلاثة قتلت بشهادته على قول يحيى #. حاشية.