باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  ولو أن رجلاً قال للبقال: (لتَ لي هذا السويق(١) بأوقية دهن) فلته بأوقيتين لم يجب عليه إلا ثمن أوقية وكان في الثانية متبرعاً، فإن قال لته، ولم يسم الأواقي وجب عليه قيمة ما يلته إلا أن يتجاوز في ذلك حتى يفسد السويق فإنه يضمن السويق لصاحبه.
  ولو أن رجلاً اشترى من رجل سلعة ثم فكرهها، فاستقال البائع فأبى أن يقيله إلا أن يحط له من الثمن شيئاً لم يجز ذلك؛ لأن الإقالة(٢) لا تكون إلا بالثمن كله، فإن ترك المستقيل شيئاً من الثمن من غير أن يشترط المقيل جاز ذلك.
  وكذلك إن اشتراها نظرة لم يجز لبائعها أن يبتاعها من المشتري بأقل من ثمنها إلا أن تكون السلعة قد نقصت من قيمتها فإنه لا بأس به.
  ولو أن رجلاً اشترى عبدين في صفقة واحدة فوجد أحدهما حراً أو مكاتباً أو مدبراً كان البيع فاسداً، فإن تميزت الأثمان صح البيع فيمن جاز بيعه دون من لم يجز، وكذلك القول فيمن اشترى شاتين مذبوحتين فوجد أحدهما ذبيحة من لا يجوز أكل ذبيحته أو ميتة في المسألتين(٣).
  وإذا اشترى جماعة(٤) حمل أدمٍ أو بيت طعام لم يجز لبعضهم أن يبيع حصته
= لم يكن له الخيار، وعند الشافعي لا يصح إلا بالإيجاب والقبول في المحقرات والمعظمات، والقياس ما قاله الشافعي إلا أن العادة قد جرت في المحقرات خلفاً عن سلف، والعادة أصل كبير في ذلك كالعادة في دخول الحمام من غير ذكر للأجرة من غير بيان مدة اللبث. حاشية.
(١) الناعم من دقيق الحنطة والشعير.
(٢) قال المؤيد: الإقالة بيع على أصل يحيى # قال السيد ط فسخ على أصله، وهو اختياره.
(٣) ولو أراد شراء موضعاً ثم تبين فيها قبر بطل الشراء إن كان القبر من قبور المسلمين أو الذميين، وذهب بعض الناس إلى تصحيحه فيما عدا موضع القبر. حاشية. يعني أ أصحاب الشافعي، وإن كان القبر لمشرك أو لا يعلم أيهما هو فالبيع صحيح، ولا يكون ذلك عيباً. حاشية. المراد به إذا كان في دار الحرب إنما يصح وإلا فلا. حاشية.
(٤) وإذا كان شيء بين رجلين فباعه أحدهما والشريك الآخر حاضر ساكت لم يكن العقد منبرماً إلا بقدر حصة البائع ولا يكون سكوته إجازة. حاشية. قال في الإفادة: وغذا أباع شريكان شيئاً بينهما ثم أخذ أحدهما بعض الثمن فتنازعا فيه كان القول في ذلك قول المشتري إن قال دفعت من نصيبهما كان بينهما، وإن قال من نصيب الآخر كان من نصيبه. حاشية.