باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  ولا بأس ببيع الشيء عدداً كل شيء منه بثمن معلوم، وكذلك إن اشترى ذلك في ظرف قد عرف وزنه وطرح قدره كان ذلك جائزاً.
  ولا بأس ببيع العرصة مع الجدار المحيط بها مذارعة، فأما السقوف فلا يجوز بيعها مذارعة(١).
  ولو أن رجلاً اشترى من رجل متاعاً فقال آخذه منك بمثل ما تبيع الناس كان البيع صحيحاً إن كان صاحب المتاع باع صدراً منه على سعر واحد ولم يكن السعر تغير، فإن كان البائع لم يبع منه شيئاً كان البيع فاسداً؛ لأنه غرر، ولو باعه بأسعار مختلفة كان أيضاً فاسداً تخريجاً.
  ولو أن رجلاً ورث سهاماً من ضيعة أو حوانيت فباعها من غير تسمية السهام وقد علما جميعاً بها كان البيع جائزاً إذا كانت السهام معلومة، فإن لم تكن معلومة فسد البيع(٢).
  ولو أن رجلاً أخذ من رجل طعاماً أو غيره بكيل أو وزن أو عددٍ لم يكن ذلك بيعاً(٣)، فإن أخذه بدراهم معلومة كان ذلك بيعاً، ولا فرق بين أن يأخذ ذلك دفعة أو دفعات في المسألتين جميعاً.
(١) قال في الإفادة: ومن باع مرزة ولم يذكر حقها من الماء لم يدخل الماء في البيع، قال بعد ذلك: يدخل الماء في البيع وإن لم يذكر؛ لما علم من عرف القوم أنهم يقصدون في ذلك المراد. حاشية.
في الإفادة: ومن باع بناء بيت دون العواد بحقوقه صح البيع ولم يكن للبائع مطالبة المشتري برفع البناء بعد ذلك لو كان المبيع شجرة في أرض البائع. حاشية.
(٢) في الإفادة: في رجل باع أرضاً بحدودها، فلم يعلم البائع الأرض ولا كميتها وعلم المشتري ذلك جاز البيع، وإن لم يعلم المتبايعان الأرض أو حدودها فسد العقد، فإن غره المبتاع وقال إنها ثلاثة أجربة وكانت أكثر منها صح البيع إذا ذكر حدودها الأربعة، وإن لم يذكر الحدود بطل البيع. حاشية.
(٣) في التعليق: ومعنى ما في التجريد: (لو أن رجلاً أخذ طعاماً أو غيره مكيلاً أو وزناً كان بيعاً) إذا أخذ بدراهم معلومة فإن أدائه المحقرات من الأشياء وهو قول ح وأصحابه لأن محمداً قال: إذا قال للقصار (زن من هذا الجنب أو من هذا الفخذ رطلين أو ثلاثة) بدراهم معلومة =