باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض
  والقول في الوزن كالقول في الكيل سواء خلا الذهب والفضة فإنه يجوز أن يشترى بهما الموزون معجلاً ومؤجلاً غير الذهب بالفضة والفضة بالذهب فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً إذا كان يداً بيد وأما إذا كان مؤجلا فإنه لا يجوز مؤجلاً.
  ولا يجوز أن يُباع كر حنطة بكري حنطة وإن اختلف أنواعهما، ولا بأس ببيع كر حنطة بكري شعير، وكذلك القول في الشعير والأرز وسائر الحبوب والتمر والعنب وغيرهما من الفواكه وغيرها.
  والحنطة مع تنوعها جنس واحد، وكذلك الشعير والتمر والعنب، وكذلك من الفواكه الرمان والسفرجل وغيرهما.
  والمعتبر في وزن التمر وكيله البلدان.
  واللحوم مختلفة الأجناس فلحم البقر جنس واحد ولا فرق بين لحم الجواميس وبقر الوحش والبقر الأهلي، ولحوم الضأن والماعز والظباء كلها جنس واحد مع اختلاف أنواعها، ولحم الإبل مع اختلاف أنواعها.
  والقول في الألبان والسمون كالقول في اللحوم.
  فعلى هذا لا بأس ببيع لحم البقر بلحم الضأن، ولحم الإبل بلحم الضأن متفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز بيع بعضه ببعض نسأ.
  ولا بأس ببيع الحيوان بعضه ببعض مثلاً بمثل ومتفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز بيع بعضه ببعض نسأ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحيوان جنساً واحداً أو أجناساً مختلفة.
  وإذا اتفق الشيئان في الجنس ولم يكونا مكيلين ولا موزونين جاز بيع بعضهما ببعض يداً بيد مثلاً بمثل ومتفاضلاً، ولا يجوز نسأ كنحو الرمان والسفرجل وغيره، ولا بأس أن يبتاع رمانة برمانتين، وسفرجلة بسفر جلتين يداً بيد، ولا يجوز نحو ذلك نساً.
  ولا يجوز أن يُشترى زرع من بر محصود في سُنبله ببر سواه، ولا أن يُشترى اللبن الرائب بالزبد إلا أن يكون الزبد الذي في اللبن أقل من الزبد المشترى به