التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 140 - الجزء 1

  اللبن، ولا يجوز بيع الزبد بالسمن ولا بيع اللبن الحليب باللبن المخيض وهو الذي فيه الماء، ولا بيع الرطب بالتمر، ولا بيع العنب بالزبيب ولا بيع الحنطة بالدقيق، ولا بأس ببيع العجين أو الخبز بالدقيق والحنطة وإن حصل فيه التفاضل.

  ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة.

  والثياب مختلفة الأجناس.

  والخز مع تنوعه جنس واحد، وكذلك الثياب المروية جنس واحد، وكذلك القصب والوشي.

  ولا بأس ببيع الثياب إذا اختلفت أجناسها واحداً بواحد وواحداً باثنين معجلاً ومؤجلاً، فإن كانت من جنس واحد جاز التفاضل وحرم النسأ، وكذلك القول في غير الثياب.

  والحديد كله جنس واحد، والنحاس كذلك، والرصاص أيضاً جنس واحد ويجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً ولا يجوز التفاضل والنسأ.

  ولا بأس أن يُشترى حيوان بحيوان مثله أو خلافه مع نقد، وكذلك لا بأس أن يشتري ثوباً ودراهم بدينار، ولو قال: (أشتري منك هذا الثوب بدينار إلا دراهم) كان ذلك والأول سواء، ولا بأس على هذا أن يشتري ثوباً بدينار إلا مكوك⁣(⁣١) طعام.

  ولا بأس أن تُشترى الأرض بالحنطة والدراهم والحنطة إذا لم يكن فيها حنطة قائمة، فإن كان فيها حنطة قائمة لم يجز أن تُشترى بالحنطة وحدها ولا مع غيرها، فإن كانت الحنطة التي تُشترى بالأرض أكثر من الحنطة القائمة فيها جاز ذلك تخرجاً.

  ولا بأس أن يُشترى بالحنطة مما يكال يداً بيد ولا يجوز نسأ، وأما ما يوزن فلا بأس أن يُشترى به يداً بيد ونسأ، وكذلك القول في سائر الزروع القائمة في الأرض، فإن بيعت الأرض واستثني زرعها فلا بأس بجميع ذلك.


(١) المكوك: مكيال يساوي ثلاثة أصواع.